عبد الله عليهالسلام قال : قلت : ميت قطع رأسه قال : عليه الدية قلت : فمن يأخذ ديته؟ قال : الامام هذا لله ، وان قطعت يمينه أو شئ من جوارحه فعليه الارش للامام.
(١٠٧٠) ١٥ ـ وعنه عن احمد بن محمد عن ابن ابي نجران ومحمد ابن سنان عن عبد الله بن سنان عن ابى عبد الله عليهالسلام في رجل قطع رأس الميت قال : عليه الدية لأن حرمته ميتا كحرمته وهو حي.
(١٠٧١) ١٦ ـ وما رواه الحسين بن سعيد عن محمد بن سنان عمن اخبره عن ابى عبد الله عليهالسلام قال : سألته عن رجل قطع رأس رجل ميت قال : عليه الدية فان حرمته ميتا كحرمته وهو حي.
(١٠٧٢) ٧ ـ وما رواه الحسين بن سعيد عن ابن ابى نجران عن محمد بن سنان عن عبد الله بن مسكان عن ابى عبد الله عليهالسلام في رجل قطع رأس الميت قال : عليه الدية لأن حرمته ميتا كحرمته وهو حي.
قال محمد بن الحسن : هذه الاخبار ايضا لا تنافي ما قدمناه لأن قوله عليهالسلام عليه الدية ليس في ظاهر شئ منها كمية تلك الدية ، وهل هي دية النفس؟ أو دية الجنين؟ وإذا لم يكن ذلك فيها حملناها على ان في ذلك دية الجنين ويطلق على ذلك اسم الدية ، والذي يدل على ذلك ما رواه :
(١٠٧٣) ١٨ ـ علي بن ابراهيم عن ابيه عن محمد بن حفص عن الحسين بن خالد ورواه محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن محمد بن اشيم
__________________
ـ ١٠٧٠ ـ ١٠٧١ ـ ١٠٧٢ ـ الاستبصار ج ٤ ص ٢٩٧ واخرج الثالث الصدوق في الفقيه ج ٤ ص ١١٧
ـ ١٠٧٣ ـ الاستبصار ج ٤ ص ٢٩٨ الكافي ج ٢ ص ٣٣٨ بتفاوت الفقيه الفقيه ج ٤ ص ١١٧
![تهذيب الأحكام [ ج ١٠ ] تهذيب الأحكام](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F752_tahzib-ahkam-10%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
