عليهالسلام بستة وثلاثين مسألة ولم يحفظ الرجل الا قدر هذا الجواب ،
(١٠٦٦) ١١ ـ فاما ما رواه : محمد بن ابي عمير عن جميل عن غير واحد من اصحابنا عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : قطع رأس الميت اشد من قطع رأس الحي.
(١٠٦٧) ١٢ ـ ابن ابى عمير وصفوان قال : قال أبو عبد الله عليهالسلام ابى الله ان يظن بالمؤمن الا خيرا وكسرك عظامه حيا وميتا سواء.
(١٠٦٨) ١٣ ـ محمد بن ابي عمير عن مسمع كردين قال : سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن رجل كسر عظم ميت قال : فقال : حرمته ميتا اعظم من حرمته وهو حي.
قال محمد بن الحسن : لا تنافى هذه الاخبار الخبر الاول من ان دية الميت مائة دينار ، لأنه ليس في شئ من هذه الاخبار أن حرمة الميت كحرمة الحى أو كسر يده اشد من كسر يد الحي وما يجري مجرى ذلك في ايجاب الدية فيه مثل الدية في الحي ، وإذا لم يكن ذلك فيها لم يمتنع أن يكون المراد بها ان حرمته كحرمة الحي في ان من كسر شيئا من اعضائه أو قطع استحق العقاب وشيئا من الدية وان لم تكن تامة ، وليس ذلك موجودا في شئ من الاموات غير الانسان فصار من هذا الوجه حرمته كحرمة الحي.
(١٠٦٩) ١٤ ـ فاما ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن يعقوب بن يزيد عن يحيى بن المبارك عن عبد الله بن جبلة عن ابي جميلة عن اسحاق بن عمار عن ابى
__________________
ـ ١٠٦٦ ـ الاستبصار ج ٤ ص ٢٩٦ الكافي ج ٢ ص ٣٣٨ الفقيه ج ٤ ص ١١٧
ـ ١٠٦٧ ـ ١٠٦٨ ـ الاستبصار ج ٤ ص ٢٩٧
ـ ١٠٦٩ ـ الاستبصار ج ٤ ص ٢٩٧ الفقيه ٤ ص ١١٨