التقية لان سلاطين الوقت كانوا يستعملون الفهود في الصيد فلم يحرم على الحظر في ذلك ، والثاني : ان تكون محمولة على حال الاضطرار لان عند الضرورة يجوزان يؤكل مما قد قتله الفهد ، وما روي في جواز ذلك الخبر المتقدم عن الرضا عليهالسلام ، وروى أيضا :
(١١٤) ١١٤ ـ احمد بن محمد بن ابي نصر عن زكريا بن آدم قال : سألت ابا الحسن الرضا عليهالسلام عن الكلب والفهد يرسلان فيقتل قال : فقال لي : هما مما قال الله تعالى مكلبين ، فلا بأس باكله.
(١١٥) ١١٥ ـ وروى احمد بن محمد بن عيسى عن سعد بن سعد ومحمد بن القاسم عن احمد بن محمد بن ابي نصر قال : سأل زكريا بن آدم ابا الحسن عليهالسلام وصفوان حاضر عما قتل الكلب والفهد فقال : قال جعفر عليهالسلام : الفهد والكلب سواء قدرا.
(١١٦) ١١٦ ـ عنه عن محمد بن عبد الله وعبد الله بن المغيرة قال : سأله زكريا بن آدم عما قتل الفهد والكلب فقال : قال جعفر بن محمد عليهالسلام : الكلب والفهد سواء فإذا هو أخذه فامسكه ومات وهو معه فكل فانه امسك عليك ، وإذا هو امسكه واكل منه فلا تأكل منه فانما امسك على نفسه.
وصيد الكلب إذا غاب عن العين لا يجوز اكله إذا مات.
(١١٧) ١١٧ ـ روى احمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن علي عن درست عن ابان بن عثمان عن عيسى بن عبد الله قال : قال أبو عبد الله عليهالسلام : كل من صيد الكلب ما لم يغب عنك ، فإذا تغيب عنك فدعه ، فاما الباز والصقر فلا تأكل من صيدهما ما لم تدرك ذكاته وان ادركت ذكاته فكل.
![تهذيب الأحكام [ ج ٩ ] تهذيب الأحكام](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F747_tahzib-ahkam-09%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
