الصفحه ٩ :
(٣٠) ٣٠ ـ أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن
سنان عن يونس بن يعقوب عن عبد الاعلى بن اعين قال : قال
الصفحه ٢٤ : منها إلى ما كان يحرم عليه قبل الشراء.
(١٠٣) ٢٠ ـ عنه عن ابن سنان قال : سألت
ابا عبد الله عليهالسلام
الصفحه ٢٦ : ـ محمد بن علي بن محبوب عن
محمد بن الحسين عن محمد ابن سنان عن المفضل بن صالح عن زيد الشحام عن ابى
الصفحه ٢٨ : عن عبد الله ابن سنان قال : سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يصلح له أن يسلم في الطعام
عند رجل
الصفحه ٤١ : قبل أن يكتال الطعام؟ قال : لا بأس.
(١٧٢) ٦٠ ـ الحسين بن سعيد عن النضر بن
سويد عن عبد الله بن سنان
الصفحه ٤٤ : وضمن البيع قال : لا بأس به.
(١٩٠) ٧٨ ـ عنه عن محمد بن زياد عن عبد
الله بن سنان عن ابى عبد الله
الصفحه ٥٩ : عليهالسلام
عن رجل اشترى من رجل متاعا بتأخير إلى سنة ثم باعه من رجل آخر مرابحة أله ان يأخذ
منه ثمنه حالا
الصفحه ٦١ :
الداء ثم يرد البائع على المبتاع فضل ما بين الصحة والداء
(٢٦٦) ١٠ ـ الحسن بن محبوب عن ابن سنان
قال
الصفحه ٦٨ :
والجليب والمولود من
الاعراب ، قال ابن سنان : وقال أبو عبد الله عليهالسلام
: في الرجل يشتري الغلام
الصفحه ٧٢ : للبائع ونصفه للمبتاع.
(٣٠٩) ٢٣ ـ عنه عن ابيه عن اسماعيل بن
مرار عن يونس بن عبد الله عن ابن سنان قال
الصفحه ٧٥ : ) ٣٧ ـ عنه عن محمد بن أحمد العلوي
عن العمركي عن صفوان عن علي بن مطر عن عبد الله بن سنان قال : سمعت ابا
الصفحه ١٠٦ : .
(٤٥٤) ٦٠ ـ عنه عن صفوان عن ابن سنان عن
ابى عبد الله عليهالسلام
قال : سألته عن الرجل يشتري الورق من
الصفحه ١١١ : ابن سنان قال : قلت لابي عبد الله عليهالسلام
: الرجل يكون لي عليه الدراهم فيعطيني المكحلة قال : الفضة
الصفحه ١١٢ : مثل ما في فضته فلا بأس به أو
يعطي الطعام.
(٤٨٦) ٩٢ ـ عنه عن صفوان عن ابن سنان عن
ابى عبد الله
الصفحه ١٢١ : سنة من البانها واولادها كذا وكذا قال : كل ذلك مكروه.
(٥٢٧) ١٣٣ ـ علي بن ابراهيم عن ابيه عن
ابن ابي