٣ ـ باب بيع المضمون
(١١٣) ١ ـ محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن جميل بن دراج عن عبد الله عليهالسلام قال : لا بأس بالسلم في المتاع إذا وصفت الطول والعرض.
(١١٤) ٢ ـ أحمد بن محمد بن عيسى عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال : سألته عن السلم وهو السلف في الحرير والمتاع الذي يصنع في البلد الذي انت فيه قال : نعم إذا كان إلى اجل معلوم.
(١١٥) ٣ ـ علي بن ابراهيم عن ابيه عن اسماعيل بن مرار عن يونس عن معاوية بن عمار عن ابى عبد الله عليهالسلام قال : قال رسول الله صلىاللهعليهوآله : لا بأس بالسلف في المتاع إذا سميت الطول والعرض.
(١١٦) ٤ ـ أحمد بن محمد عن محمد بن يحيى عن غياث بن ابراهيم عن ابى عبد الله عليهالسلام قال : قال أمير المؤمنين عليهالسلام : لا بأس بالسلم بكيل معلوم إلى اجل معلوم ، ولا يسلم إلى دياس ولا إلى حصاد.
(١١٧) ٥ ـ أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن عيسى عن منصور عن هشام بن سالم عن ابى عبد الله عليهالسلام قال : سئل عن رجل باع بيعا ليس عنده إلى اجل وضمن البيع قال : لا بأس.
__________________
ـ ١١٣ ـ ١١٤ ـ الكافي ج ١ ص ٣٨٥
ـ ١١٥ ـ الكافي ج ١ ص ٣٨٥
ـ ١١٦ ـ الكافي ج ١ ص ٣٨١ الفقيه ج ٣ ص ١٦٧
ـ ١١٧ ـ الكافي ٣٨٥