٢١ ـ باب من الزيادات
(٩٨١) ١ ـ محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن يزيد بن اسحاق شعر عن هارون بن حمزة قال : سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن البقر والغنم والابل تكون في المرعى فتفسد شيئا هل عليها ضمان؟ فقال : ان افسدت نهارا فليس عليها ضمان من اجل ان اصحابه يحفظونه ، وان افسدت ليلا فان عليها ضمان.
(٩٨٢) ٢ ـ الحسين بن سعيد عن بعض اصحابنا عن المعلى ابى عثمان عن ابى بصير قال : سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن قول الله عزوجل : (وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم) (١) فقال : لا يكون النفش إلا بالليل ان على صاحب الحرث أن يحفظ الحرث بالنهار ، وليس على صاحب الماشية حفظها بالنهار انما رعيها وارزاقها بالنهار ، فما افسدت فليس عليها ولا على صاحبها شئ ، وعلى صاحب الماشية حفظ الماشية بالليل عن حرث الناس ، فما افسدت بالليل فقد ضمنوا وهو النفش ، وان داود عليهالسلام حكم للذي اصاب زرعه رقاب الغنم وحكم سليمان الرسل والثلة وهو اللبن والصوف في ذلك العام.
(٩٨٣) ٣ ـ عنه عن عبد الله بن بحر عن ابن مسكان عن ابى بصير عن ابى عبد الله عليهالسلام قال : قلت قول الله عزوجل : (وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث) قلت : حين حكما في الحرث كانت قضية واحدة؟ فقال : انه كان اوحى الله عزوجل إلى النبيين قبل داود إلى ان بعث الله داود عليهالسلام اي غنم نفشت
__________________
(١) سورة الانبياء الآية : ٧٨
ـ ٩٨١ ـ ٩٨٢ ـ ٩٨٣ ـ الكافي ج ١ ص ٤١٦