٥ ـ باب العيوب الموجبة للرد
(٢٥٧) ١ ـ الحسين بن سعيد عن موسى ببكر عن زراة عن ابى جعفر عليهالسلام قال : ايما رجل اشترى شيئا وبه عيب أو عور لم يتبرا إليه ولم يبرأ به واحدث فيه بعد ما قبضه شيئا وعلم بذلك العور أو بذلك العيب انه يمضي عليه البيع ويرد عليه بقدر ما ينقص من ذلك الداء والعيب من ثمن ذلك لو لم يكن به.
(٢٥٨) ٢ ـ علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن جميل عن بعض اصحابنا عن احدهما عليهماالسلام في الرجل يشتري الثوب أو المتاع فيجد فيه عيبا قال : ان كان الثوب قائما بعينه رده على صاحبه واخذ الثمن ، وان كان الثوب قد قطع أو خيط أو صبغ يرجع بنقصان العيب.
(٢٥٩) ٣ ـ أحمد بن محمد عن ابن ابي عمير عن الحسن بن عطية عن عمر ابن يزيد قال : كنت انا وعمر بالمدينة فباع عمر جرابا كل ثوب بكذا وكذا فأخذوه فاقتسموه فوجدوا ثوبا فيه عيب فردوه فقال : لهم اعطيكم ثمنه الذي بعتكم به قالوا : لا ولكن نأخذ مثل قيمة الثوب فذكر عمر ذلك لابي عبد الله عليهالسلام فقال : يلزمه ذلك.
(٢٦٠) ٤ ـ الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن ابان عن عبد الرحمن بن ابي عبد الله قال : سمعت ابا عبد الله عليهالسلام يقول : ايما رجل اشترى جارية فوقع عليها فوجد بها عيبا لم يردها ورد البائع عليه قيمة العيب.
__________________
ـ ٢٥٧ ـ الكافي ج ١ ص ٣٨٧.
ـ ٢٥٨ ـ ٢٥٩ ـ الكافي ج ١ ص ٣٨٧ الفقيه ج ٣ ص ١٣٦ وفيه الحديث الثاني (يلزمهم ذلك)