سماعة قال : سألته عن رجل أدخل جارية ليتمتع بها ثم انسي حتى واقعها أيجب عليه الحد حد الزانى؟ قال : لا ولكن يتمتع بها بعد النكاح ويستغفر الله مما اتى.
(١٩٢٥) ١٣٣ ـ الحسين بن سعيد عن ابن ابى عمير عن أحمد بن اسحاق عن ابى ابراهيم عليهالسلام قال : قلت له يكون للرجل الخصى يدخل على نسائه فيناولهن الوضوء فيرى شعورههن؟ فقال : لا.
(١٩٢٦) ١٣٤ ـ وعنه عن محمد بن اسماعيل قال : سألت ابا الحسن عليهالسلام عن قناع النساء الحرائر من الخصيان فقال : كانوا يدخلون على بنات ابى الحسن عليهالسلام ولا يتقنعن.
قال محمد بن الحسن : هذا الخبر خرج مخرج التقية والعمل على الخبر الاول ، وانما اجازوا في الخبر الثاني تقية من سلطان الوقت.
(١٩٢٧) ١٣٥ ـ وقد روى في حديث آخر انه لما سئل عليهالسلام عن ذلك فقال : أمسك عن هذا ولم يجبه.
وهذا يدل على ما ذكرناه من التقية.
(١٩٢٨) ١٣٦ ـ الحسين بن سعيد عن محمد بن الفضيل عن ابى الصباح الكناني قال : سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن القواعد من النساء ما الذي يصلح لهن ان يضعن من ثيابهن؟ فقال : الجلباب إلا أن تكون امة فليس عليها جناح ان تضع خمارها.
(١٩٢٩) ١٣٧ ـ وعنه عن القاسم بن محمد عن محمد بن ابان عن
__________________
(١) في الكافي والفقيه (محمد بن اسحتق) ولعله الصواب.
ـ ١٩٢٥ ـ ١٩٢٦ ـ الاستبصار ج ٣ ص ٢٥٢ الكافي ج ٢ ص ٦٧ بزيادة في آخر الثاني واخرج الصدوق في الفقيه ج ٣ ص ٣٠٠
ـ ١٩٢٩ ـ الكافي ج ٢ ص ٦٨
![تهذيب الأحكام [ ج ٧ ] تهذيب الأحكام](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F741_tahzib-ahkam-07%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
