الصفحه ٢٦٦ : تزويج مقام لزمتك النفقة في العدة وكانت وارثا ولم تقدر
على ان تطلقها إلا طلاق السنة.
واما الاجل فانه
الصفحه ٣١٢ : فدخل بها قبل ان تبلغ تسع سنين فرق بينهما ولم تحل له
ابدا.
٢٧ ـ باب ما يحرم من النكاح
من الرضاع
الصفحه ٤٠٨ :
٣٦ ـ باب السنة في عقود
النكاح وزفاف
النساء وآداب الخلوة والجماع
قال الشيخ رحمهالله
: (ومن
الصفحه ٤٣١ : عليهالسلام
قال : العنين يتربص به سنة ثم ان شاءت امرأته تزوجت وان شاءت أقامت.
(١٧١٧) ٢٨ ـ وعنه عن محمد بن
الصفحه ٥ : عندي عدلين كتانا فهل تشتريه بشئ وأؤخرك
بثمنه سنه؟ فقال : نعم احمله وجئني به قال : فحمله إليه فاشتراه
الصفحه ٢٢ : ـ عنه عن النضر بن سويد عن ابن
سنان عن ابى عبد الله عليهالسلام
قال : المسلمون عند شروطهم إلا كل شرط خالف
الصفحه ٤٣ : الذي لك عندي فرضي قال : لا بأس بذلك.
(١٨٢) ٧٠ ـ الحسن بن محبوب عن ابن سنان
قال : سألت ابا عبد الله
الصفحه ٤٩ : .
(٢١٢) ١٢ ـ عنه عن النضر عن ابن سنان عن
ابى عبد الله عليهالسلام
قال : لا بأس بان تبيع الرجل المتاع ليس
الصفحه ٥٠ : : لا بأس به.
(٢١٥) ١٥ ـ عنه عن صفوان عن ابن سنان عن
ابى عبد الله عليهالسلام
قال : سألته عن الرجل لي
الصفحه ٦٣ : سنان وعبد الملك بن عمرو ومحمد بن راشد
وسعيد بن يسار ، واما رواية عبد الملك بن عمرو التي رواها الحسين بن
الصفحه ١٠٩ : عن ابن سنان قال : سألت ابا عبد الله عليهالسلام
عن شراء الفضة فيها الرصاص بالورق وإذا خلصت نقصت من كل
الصفحه ١٧٧ :
بينه وبين الرجل
الذي اشترى منه الدار حاضر فشرط انك ان اتيتني بمالي مابين ثلاث سنين فالدار دارك
الصفحه ٢٠١ : رجل أن يتقبلها فاي وجوه القبالة أحل؟ قال : يتقبل الارض من
اربابها بشئ معلوم إلى سنين مسماة فيعمر ويؤدي
الصفحه ٢٠٢ : هل عليه في حصته زكاة؟ قال : لا ، قال : وسألته عن المزارعة وبيع السنين
فقال : لا بأس.
(٨٩٠) ٣٦
الصفحه ٢١٠ : محمد بن سهل
عن أبيه قال : سألت ابا الحسن عليهالسلام
عن الرجل يتكارى من الرجل البيت أو السفينة سنة أو