الصفحه ٤٥١ : ابي جعفر عليهالسلام
قال : لا يدخل بالجارية حتى تبلغ تسع سنين أو عشر سنين.
(١٨٠٦) ١٤ ـ وعنه عن حميد
الصفحه ٨٧ :
يقول : إذا بيع الحائط فيه النخل والشجر سنة واحدة فلا يباعن حتى تبلغ ثمرته ، وإذا
بيع سنتين أو ثلاثا فلا
الصفحه ٨٨ :
الرجل يبتاع النخل
والفاكهة قبل أن تطلع فيشتري سنتين أو ثلاث سنين أو اربعا فقال : لا بأس انما يكره
الصفحه ٢٣٣ : عباده ، فمن عطل ارضا
ثلاث سنين متوالية لغير ما علة أخرجت من يديه ودفعت إلى غيره ، ومن ترك مطالبة حق
له
الصفحه ٣١١ : اخر فيطلقها على السنة ثم ترجع إلى زوجها الاول فيطلقها
ثلاث مرات على السنة فتنكح زوجا غيره فيطلقها ثم
الصفحه ٣٨٤ :
جازت لها تسع سنين
يجوز للاب ان يزوجها ولا يستأمرها وهذا مما نقول به ، فلا يدل ذلك على ان قبل ذلك
الصفحه ٤١٠ : بالجارية حتى يأتي لها تسع سنين أو عشر سنين.
(١٦٣٨) ١٠ ـ محمد بن ابي خالد عن ابن
ابي عمير عن حماد عن
الصفحه ٢٣ : فنربح عليهم العشرة باثني عشر
والعشرة بثلاثة عشر ونوجب ذلك فيما بيننا وبينهم السنة ونحوها فيكتب لنا الرجل
الصفحه ٢٥ : شرطه.
(١٠٥) ٢٢ ـ أحمد بن محمد عن الوشا عن
عبد الله بن سنان عن ابى عبد الله عليهالسلام
قال : عهدة
الصفحه ٦٧ : حدث قبل ثلاثة ايام فهو من مال البائع.
(٢٨٩) ٣ ـ عنه عن صفوان عن ابن سنان قال
: سألت ابا عبد الله
الصفحه ٩٧ : خيبر ولم يكن علي عليهالسلام يكره الحلال.
(٤١٣) ١٩ ـ أحمد بن محمد عن الوشا عن
عبد الله بن سنان قال
الصفحه ١٩٨ :
سنه أو اقل من ذلك
أو اكثر يعمرها ويؤدي ما خرج عليها قال : لا بأس.
(٨٧٥) ٢١ ـ الحسن بن محبوب عن
الصفحه ٢٠٧ :
وسألته عن امرأة اجرت ضيعتها عشر سنين على ان تعطى الاجارة في كل سنة عند انقضائها
لا يقدم لها اجارة ما لم
الصفحه ٢٠٨ : رجل تقبل من رجل ارضا أو غيرذلك سنين مسماة ثم ان المتقبل اراد بيع ارضه
التي قبلها قبل انقضاء السنين
الصفحه ٢٥٦ : عليهالسلام قال : لا بأس أن يتمتع الرجل باليهودية
والنصرانية وعنده حرة.
(١١٠٤) ٢٩ ـ وعنه عن محمد بن سنان عن