الصفحه ٥٢ :
يزعمون ان هذا فاسد ويقولون ان جاء به بعد اربعة اشهر صلح قال فقال : انما هذا
تقديم وتأخير فلا بأس.
(٢٢٤
الصفحه ٧٩ : دارا ثم يقوم رجل على الباب فيعد واحدا واثنين وثلاثة واربعة وخمسا ثم يخرج
السهم قال : لا يصح هذا انما
الصفحه ١٠٠ : الحسن (٢) عن عمار الساباطي عن ابى عبد الله عليهالسلام قال : الدينار بالدراهم بثلاثين أو
اربعين أو نحو
الصفحه ١٠١ : اربعة ، منها الاصل فيها عمار بن موسى
الساباطي وهو واحد قد ضعفه جماعة من اهل النقل ، وذكروا أن ما ينفرد
الصفحه ١٣٠ : عليهالسلام
قال : إذا تشاح قوم في طريق فقال بعضهم : سبع اذرع وقال بعضهم : اربع اذرع فقال
أبو عبد الله
الصفحه ١٣٨ : اشترى من رجل ارضا بحدودها الاربعة وفيها زرع ونخل وغيرها من الشجر ولم
يذكر النخل ولا الزرع ولا الشجر في
الصفحه ١٥١ : الاربعة فقال للشهود : اشهدوا اني قد بعت من فلان ـ يعني المشتري ـ جميع
القرية التي حد منها والثاني والثالث
الصفحه ١٥٥ : بحدودها الاربعة وفيها زرع ونخل وغيرها من الشجر ولم
يذكر النخل ولا الزرع ولا الشجر في كتابه وذكر فيه انه قد
الصفحه ١٥٨ : نهى عن التلقي قلت : وما حد التلقي؟ قال
: ما دون غدوة أو روحة قلت فكم الغدوة والروحة؟ قال : اربع فراسخ
الصفحه ١٨٠ : بالمال الذى كنت استودعته اياه فقال : هذا
مالك فخذه وهذه اربعة آلاف درهم ربحتها في مالك فهي لك مع مالك
الصفحه ٢٣٢ : : اربعة لا يستجاب لهم احدهم رجل يكون
له مال فادانه بغير بينة يقول الله عزوجل : ألم آمرك بالشهادة.
(١٠١٥
الصفحه ٢٦٤ : وليس عليها العدة منه وعليها من غيره خمسة واربعون ليلة وان
اشترطت الميراث فهما على شرطهما.
ولا ينافي
الصفحه ٣٠٦ : عبد الله عليهالسلام قال : سألته عن المرأة يموت زوجها فتضع
وتزوج قبل ان تمضي لها اربعة اشهر وعشر فقال
الصفحه ٣٠٧ :
يتوفى عنها زوجها فتضع وتتزوج قبل ان تعتد اربعة اشهر وعشرا فقال : إذا كان الذى
تزوجها دخل بها فرق بينهما
الصفحه ٣٤٦ : بينهما فيفر العبد كيف يصنع؟ قال : يقول
لها : اعتزلي فقد فرقت بينكما فاعتدي ، فتعتد خمسة واربعين يوما ثم