الصفحه ٢٦٥ : لا
ترثها ولا ترثك قال : فقلت فكم عدتها؟ فقال : خمسة واربعون يوما أو حيضة مستقيمة.
(١١٤٤) ٦٩ ـ واما
الصفحه ٤١٢ : آخره.
(١٦٤٥) ١٧ ـ وعنه عن عدة من اصحابنا عن
سهل بن زياد عن صفوان عن عبد الله بن سنان عن ابى عبد الله
الصفحه ٩١ : الآفة ، فإذا اثمرت فابتعها اربعة اعوام ان شئت مع ذلك العام
أو اكثر من ذلك أو أقل.
(٣٨٨) ٣١ ـ عنه عن
الصفحه ١٤٩ :
الله بن سنان عن أبيه قال : قلت لابي عبد الله عليهالسلام
: ان لي ارض خراج وقد ضقت بها أفأدعها؟ قال
الصفحه ٢٠٥ :
واربعين وكانت غنمه بدرهم فلا بأس ، وان هو رعى فيه قبل أن يدخله بشهر أو شهرين أو
اكثر من ذلك بعد أن يبين
الصفحه ٢٦٨ :
على كتاب الله وسنة
نبيه والله وليي ووليك كذا وكذا شهرا بكذا وكذا درهما على ان الله لي عليك كفيلا
الصفحه ٤٣٩ : نهى عن اربع
كنى : عن ابى عيسى وعن ابى الحكم وعن ابى مالك وعن ابى القاسم إذا كان الاسم محمدا.
(١٧٥٣
الصفحه ٤٧٨ : يتزوجها المسلم حتى تعتد من النصراني اربعة اشهر وعشرا عدة المسلمة
المتوفى عنها زوجها ، قلت له : كيف جعلت
الصفحه ٢٥٩ : الاربع؟ قال : تزوج منهن الفا فانهن مستاجرات.
(١١٢١) ٤٦ ـ محمد بن أحمد بن يحيى عن
العباس بن معروف عن
الصفحه ٢٩٤ : الاخيرة ارضعتها وهي بنت
الرجل لا زوجته فلم تحرم عليه لاجل ذلك.
ولا يجوز للحر ان يتزوج باكثر من اربع
الصفحه ٢٩٦ :
ولا يجوز للمملوك ان
يعقد على اكثر من حرتين ولا على اكثر من اربع اماء.
(١٢٣٩) ٧٥ ـ روى احمد بن
الصفحه ٢٢٩ : الصباح عن ابيه عن جده قال : قلت لابي عبد الله عليهالسلام : فتى صادقته جارية ودفعت إليه اربعة
آلاف درهم
الصفحه ٢٥٨ : نكاح الغبطة الذي لا يجوز فيه العقد على اكثر
من اربع نساء.
(١١١٧) ٤٢ ـ روى محمد بن يعقوب عن
الحسين بن
الصفحه ٢٩٥ : عقد واحد قال : يخلي
سبيل ايتهن شاء ويمسك الاربع.
والمجوسي إذا اسلم وعنده اكثر من اربع
نسوة فليمسك
الصفحه ٤٧٥ : عن عمرو بن سعيد عن مصدق عن عمار قال : سئل أبو عبد الله عليهالسلام عن الرجل يكون له اربع نسوة فتموت