الصفحه ٤٤٦ : : اما السنة في الختان على الرجال
وليس على النساء.
(١٧٨٥) ٤٩ ـ وعنه عن عدة من اصحابنا عن
أحمد بن محمد
الصفحه ٤٤٧ :
لو عق في يوم السابع
، لانا قد بينا فيما تقدم ان العقيقة مستحبة وان مضى للمولود اشهر وسنون ، فلو لا
الصفحه ٤٤٩ : بأس بذلك.
(١٧٩٩) ٧ ـ وعنه عن محمد بن يحيى عن
محمد بن الحسين عن محمد بن سنان عن ابى الحسن عليهالسلام
الصفحه ٤٥٤ : بن سنان عن ابي عبد الله عليهالسلام أن أمير المؤمنين عليهالسلام ضرب رجلا تزوج امرأة في نفاسها الحد
الصفحه ٤٥٦ : الحسن الصفار عن
محمد بن عيسى قال : كتبت إليه خشف ام ولد عيسى بن علي بن يقطين في سنة ثلاث وماتين
تسأل عن
الصفحه ٤٦١ : الله
بن سنان عن ابى عبد الله
__________________
ـ ١٨٤٤ ـ الفقيه ج ٣
ص ٢٥٠ وقد تقدم يتسلسل ١٦٢٨
الصفحه ٤٧٣ : القاسم عن عبد الله بن سنان عن ابى
عبد الله عليهالسلام ان أمير
المؤمنين عليهالسلام ضرب رجلا
تزوج امرأة
الصفحه ٤٧٦ : علي بن محبوب عن
أحمد بن محمد عن محمد ابن سنان عن اسماعيل بن جابر عن ابى عبد الله عليهالسلام قال : قلت
الصفحه ٤٨١ :
عبد الرحمن بن بحر
عن زرارة عن ابى عبد الله عليهالسلام
قال : إذا بلغت الجارية ست سنين فلا ينبغي لك
الصفحه ٤٨٢ :
الله بن سنان قال : سألت ابا عبد الله عليهالسلام
عن رجل اعتق مملوكة له وجعل صداقها عتقها ثم طلقها قبل
الصفحه ٤٨٥ :
(١٩٤٨) ١٥٦ ـ عنه عن سعد بن ابى خلف
الراجز (١) عن
سنان بن طريف ابى عبد الله عليهالسلام
قال
الصفحه ٤٨٦ : الله بن سنان قال : قذف رجل رجلا مجوسيا عند ابي عبد
الله عليهالسلام فقال
__________________
ـ ١٩٥٢
الصفحه ٤٨٩ : لامه مع غير ابيه.
(١٩٦٥) ١٧٣ ـ ابن ابي عمير عن عبد الله
بن سنان عن ابى عبد الله عليهالسلام
قال
الصفحه ٤٩٠ :
رأسه ويفرق بينه
وبين اهله وينفى سنة.
(١٩٦٧) ١٧٥ ـ وروى طلحة بن زيد عن جعفر
بن محمد عن أبيه
الصفحه ٤٩٣ :
باب السنة في النكاح
٥
٢٤٠
٢٣
باب ضروب النكاح
٢٧
٢٤٨