المواقعة فلا يجوز حسب ما قدمناه ، ويزيده بيانا ما رواه :
(١٨٩٠) ٩٨ ـ الصفار عن معاوية بن حكيم عن علي بن الحسن بن رباط عن منصور بن حازم عن ابى عبد الله عليهالسلام قال : سألته عن رجل فجر بامرأة أيتزوج ابنتها؟ قال : ان كان قبلة أو شبهها فلا بأس ، وان كان زنى فلا.
(١٨٩١) ٩٩ ـ محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن الحسين عن وهب ابن حفص عن ابى بصير قال : سمعت ابا عبد الله عليهالسلام يقول : نهى رسول الله صلىاللهعليهوآله أن يقال للاماء يا بنت كذا وكذا وقال : لكل قوم نكاح.
(١٨٩٢) ١٠٠ ـ عنه عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن محبوب عن العلا بن رزين عن عبد الله بن ابي يعفور عن ابى عبد الله عليهالسلام قال : لا يلاعن الرجل المرأة التي يتمتع بها.
(١٨٩٣) ١٠١ ـ عنه عن محمد بن الحسين عن موسى بن سعدان عن الحسين بن حماد عن اسحاق بن عمار قال : سألته عن رجل يتزوج اخت اخيه؟ قال ما احب له ذلك.
(١٨٩٤) ١٠٢ ـ البرقي عن النضر بن سويد عن يحيي الحلبي عن عمرو بن ابى المقدام عن ابيه عن علي بن الحسين عليهالسلام قال : (الفواحش ما ظهر منها وما بطن) (١) ما ظهر نكاح امرأة الاب وما بطن الزنى.
(١٨٩٥) ١٠٣ ـ محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسن ابن محبوب عن جميل بن صالح عن زرارة قال : سمعت ابا جعفر عليهالسلام يقول :
__________________
(١) سورة الانعام الآية : ١٥١
ـ ١٨٩٢ ـ الكافي ج ٢ ص ١٣٠
ـ ١٨٩٤ ـ الكافي ج ٢ ص ٧٨
ـ ١٨٩٥ ـ الفقيه ج ٣ ص ٢٥٩
![تهذيب الأحكام [ ج ٧ ] تهذيب الأحكام](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F741_tahzib-ahkam-07%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
