(١٨٨٦) ٩٤ ـ محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بالحكم عن علي بن ابى حمزة قال : سالت ابا الحسن عليهالسلام عن قول الله عزوجل : (ولكن لا تواعدوهن سرا) (١) قال : يقول الرجل أو اعدك بيت ابى فلان يعرض لها بالرفت ويوفت يقول الله عزوجل : (إلا ان تقولوا قولا معروفا) (٢) والقول المعروف التعريض بالخطبة على وجهها وحكمها (ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب اجله) (٣).
(١٨٧٧) ٩٥ ـ الصفار عن محمد بن السندي عن علي بن الحكم عن معاوية بن ميسرة عن الحكم بن عتيبة قال : سألت ابا جعفر عليهالسلام عن محرم تزوج امرأة في عدتها قال : يفرق بينهما ولا تحل له ابدا.
(١٨٨٨) ٩٦ ـ الصفار عن محمد بن الحسين بن ابى الخطاب عن وهب ابن حفص عن ابى بصير عن ابى عبد الله عليهالسلام قال : سألته عن رجل له اربع نسوة وطلق واحدة يضيف إليها اخرى؟ قال : لا حتى تنقضي العدة ، فقلت : من يعتد؟ فقال : هو ، قلت : وان كانت متعة؟ فقال : وان كانت متعة.
(١٨٨٩) ٩٧ ـ عنه عن محمد بن عبد الجبار عن العباس عن صفوان قال : سأله المرزبان عن الرجل يفجر بالمرأة وهي جارية قوم آخرين ثم اشترى ابنتها ايحل له ذلك؟ قال : لا يحرم الحرام الحلال ، ورجل فجر بامرأة حراما أيتزوج ابنتها؟ قال : لا يحرم الحرام الحلال.
فالوجه في هذا الخبر ما قدمناه من انه إذا كان الفجور دون المواقعة ، فاما مع
__________________
(١) سورة البقرة الآية : ٢٣٥
(٢) سورة البقرة الآية : ٢٣٥
(٣) سورة البقرة الآية : ٢٣٥
ـ ١٨٨٦ ـ الكافي ج ٢ ص ٣٨
![تهذيب الأحكام [ ج ٧ ] تهذيب الأحكام](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F741_tahzib-ahkam-07%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
