الصفحه ٣٦٠ :
ذكرناه لان جميعها يتضمن ان المرأة تدعى المهر ، ونحن لم نقل أن بدعواها تعطى
المهر بل تحتاج إلى بينة ، ومتى
الصفحه ٣٧٥ : عليهالسلام قال : سئل أبو الحسن الاول عليهالسلام عن الرجل يزوج ابنته أله ان يأكل من
صداقها؟ قال : ليس له ذلك
الصفحه ٣٨٥ : ـ وعنه عن النضر بن سويد عن
عبد الله بن سنان قال : سألت ابا عبد الله عليهالسلام
عن المرأة الثيب تخطب إلى
الصفحه ٤٤٩ : عليهالسلام قال : سألته عن رجل له امرأة نصرانية
أله ان يتزوج عليها يهودية؟ فقال : ان اهل الكتاب مماليك للامام
الصفحه ٤٨٦ : عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم عن ابى جعفر عليهالسلام في المرأة ينقطع عنها دم الحيض في آخر
ايامها
الصفحه ٣٥٧ :
(اللهم زوجني من
الحور العين الا زوجه الله حوراء) وجعل ذلك مهرها ، ثم اوحى الله عزوجل إلى نبيه
أن
الصفحه ٤٠٣ : بعث من ينظر إليها ويقول للمبعوث شمي ليتها فان طاب ليتها
طاب عرفها وانظري إلى كعبها فان درم كعبها عظم
الصفحه ٢٦٠ : عبد الله عليهالسلام كم المهر؟ ـ يعني في المتعة ـ قال : ما
تراضيا عليه إلى ما شاءا من الاجل.
ومتى
الصفحه ٢٦٥ :
قال : سألته عن
الرجل يتزوج المرأة متعة ولم يشترط الميراث قال : ليس بينهما ميراث اشترط اولم
يشترط
الصفحه ٣٧٨ : الحسن بن زياد قال : قلت
لابي عبد الله عليهالسلام
: المرأة الثيب تخطب إلى نفسها؟ قال : هي املك بنفسها
الصفحه ٣٩١ : العدل والرضا؟ قال : احب إلي ان ترضى بقول
الجد.
(١٥٦٥) ٤١ ـ محمد بن يعقوب عن علي عن
أبيه ومحمد بن يحيى
الصفحه ٤١٨ : الرجل المرأة والمرأة الرجل.
(١٦٧٤) ٤٦ ـ أحمد بن محمد بن عيسى عن
علي بن الحكم عن سيف ابن عميرة عن ابى
الصفحه ٤١٩ : أحمد بن اشيم
عن صفوان بن يحيى قال سألت الرضا عليهالسلام
عن الرجل يكون عنده المرأة الشابة فيمسك عنها
الصفحه ٤٣٢ : يرجع كل واحدة منهن إلى زوجها ، وقال
: في رجل يتزوج المرأة فيقول لها : انا من بني فلان فلا يكون كذلك قال
الصفحه ٤٥٥ : ) ٢٩ ـ وعنه عن أحمد بن محمد بن
ابى نصر قال : قلت للرضا عليهالسلام
: يتزوج الرجل المرأة التي قبلته