الصفحه ٢٧٧ :
كذلك المملوكة لان
الذي يحرم منها الوطئ دون الملك الذي هو سبب استباحة الوطئ في حال من الاحوال
وبهذا
الصفحه ٤٤٤ :
كانت القابلة أم الرجل أو في عياله فليس لها منها شئ ، وتجعل اعضاء ثم تطبخها
وتقسمها ولا تعطيها إلا أهل
الصفحه ٩ : : إذا اشتريت شيئا من متاع أو غيره فكبر ثم قل : (اللهم اني اشتريته التمس فيه
من فضلك فاجعل فيه فضلا
الصفحه ٤٥ : ـ عنه عن ابيه عن أحمد بن
النضر عن عمرو بن شمر عن جابر قال : سألت ابا جعفر عليهالسلام
عن السلف في اللحم
الصفحه ١٢٣ : عليهالسلام عن الرجل يشتري بيعا فيه كيل أو وزن
يعيره ثم يأخذه على نحو ما فيه قال : لا بأس.
(٥٣٧) ٨ ـ محمد
الصفحه ١٢٦ : معاوية عن ابى عبد الله عليهالسلام
في رجل اشترى من رجل عشرة آلاف طن قصب في انبار بعضه على بعض من اجمة
الصفحه ١٣٨ : خمرا قال : فبعه إذا عصيرا قال : انه يشتريه مني عصيرا فيجعله خمرا في قربتي
قال : بعته حلالا فجعله حراما
الصفحه ١٦٥ : بن حازم قال : سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن دار فيها دور وطريقهم واحد في عرصة
الدار فباع بعضهم
الصفحه ٢١٠ :
إليه والخيار في
والخيار في اخذ الكرى إلى ربها ان شاء اخذ وان شاء ترك.
(٩٢١) ٣ ـ أحمد بن محمد عن
الصفحه ٢٨٧ :
في رجل طلق امرأته
وهي حبلى أيتزوج اختها قبل ان تضع؟ قال : لا يتزوجها حتى يخلو اجلها.
فانه محمول
الصفحه ٢٨٨ : عبد الله عليهالسلام قال : لا بأس بالرجل ان يتمتع اختين.
فليس بمناف لما قدمناه لانه ليس في ظاهر
الصفحه ٣٩٦ : : انك لكفو في كرمك وحسبك في قومك ولكن
الله عزوجل صاننا عن الصدقة وهي اوساخ ايي ى الناس فكره أن نشرك فيما
الصفحه ٤١٥ : لا يريدون الفرج.
(١٦٦٠) ٣٢ ـ وعنه عن معمر بن خلاد قال :
قال أبو الحسن عليهالسلام
: أي شئ يقولون في
الصفحه ٤٦٦ : الستور واجيف الباب ، وقال : اني
تزوجت امرأة في حياة ابي على بن الحسين عليهالسلام
وان نفسي تاقت إليها
الصفحه ١٦ : التوبة وقال : لو
أن رجلا ورث من ابيه مالا وقد عرف ان في ذلك المال ربا ولكن قد اختلط في التجارة
بغيره فانه