الصفحه ٢٧٤ : هامش بعض نسخ الاستبصار ، وموافق لما في الكافي وشرحه للمجلسي ره والكلمة
من الفاظ حديث مضطرب المتن غير
الصفحه ٧٣ : عليهالسلام
ألك ام؟ قالت : نعم فأمر بها فردت وقال ما امنت لو حبستها ان ارى في ولدي ما اكره.
(٣١٤) ٢٨ ـ عنه
الصفحه ٣٧٧ : ألك زوج؟ فتقول : لا فاتزوجها؟
قال : نعم هي المصدقة على نفسها.
(١٥٢٧) ٣ ـ عنه عن علي بن ابراهيم عن
الصفحه ٤٦٨ : عن أحمد عن علي بن أحمد
عن يونس قال : سألته عن رجل تزوج امرأة في بلد من البلدان فسألها ألك زوج؟ فقالت
الصفحه ٤٧٧ : محمد عن الحسين
انه كتب إليه يسأله عن رجل تزوج امرأة في بلد من البلدان فسألها ألك زوج؟ قالت : لا
الصفحه ٣٠٢ : هذا موضع شرحها ، وإذا ثبت كفرهم فلا تجوز مناكحتهم حسب ما قدمناه ، ويزيد
ذلك بيانا ما رواه :
(١٢٦٠
الصفحه ٣٨٣ :
وهذه الزيادة وجدتها في كتاب المشيخة عن
يزيد الكناسي قلت : فان زوجها ابوها ولم تبلغ تسع سنين فبلغها
الصفحه ١٥٥ :
قال أبو جعفر محمد بن علي بن بابويه رحمهالله : يعني بذلك الدار التي فيها السكان
بالكرى أو السكنى
الصفحه ١٩٩ :
أو غيره فيأتيه رجل
فيقول : خذ مني نصف ثمن هذا البذر الذي زرعت في الارض ونصف نفقتك علي واشركني فيه
الصفحه ٤١١ : الجماع فقل : (اللهم ارزقني ولدا واجعله تقيا زكيا ليس في خلقه زيادة
ولا نقصان واجعل عاقبته إلى خير
الصفحه ١٥٠ : اشترى
ارضا من ارض الخراج فيبني فيها أو لم يبن غير أن اناسا من اهل الذمة نزلوها أله ان
يأخذ منها اجرة
الصفحه ٢٨٩ : لك.
فليس بمناف لما ذكرناه لانه ليس في
ظاهره انه مستقيم في الجمع بينهما في الوطئ وإذا لم يكن ذلك في
الصفحه ٤٢ :
نعم إذا كان إلى اجل
معلوم ، وسألته عن السلم في الحيوان إذا وصفته إلى اجل ، وعن السلف في الطعام كيل
الصفحه ٦٦ :
تروون عن ابى جعفر عليهالسلام في المرأة لا يكون على ركبها شعر ايكون
ذلك عيبا فقال له محمد بن مسلم
الصفحه ١٣٠ : : قلت له : ان إلى جانب داري عرصة بين حيطان لست اعرفها لاحد فادخلها في داري؟
قال : أما انه من اخذ شبرا من