قائمة الکتاب

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
بسم الله الرحمن الرحيم

تهذيب الأحكام [ ج ٧ ]

225/494
*

في الحرث فلصاحب الحرث رقاب الغنم ولا يكون النفش إلا بالليل ، وان على صاحب الزرع ان يحفظ بالنهار وعلى صاحب الغنم حفظ الغنم بالليل ، فحكم داود عليه‌السلام بما حكمت به الانبياء عليهم‌السلام من قبله ، واوحى الله عزوجل إلى سليمان عليه‌السلام اي غنم نفشت في الزرع فليس لصاحب الزرع إلا ما خرج من بطونها ، وكذلك جرت السنة بعد سليمان عليه‌السلام ، وهو قول الله عزوجل : (وكلا آتينا حكما وعلما) فحكم كل واحد منهما بحكم الله عزوجل.

(٩٨٤) ٤ ـ محمد بن يعقوب عن جميل بن زياد عن عبد الله بن أحمد عن ابن ابي عمير عن الحسين بن أحمد المنقري عن زرارة عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال : ان من الرزق ما ييبس الجلد على العظم.

(٩٨٥) ٥ ـ علي بن ابراهيم عن علي بن محمد القاساني قال : كتبت إليه ـ يعني ابا الحسن عليه‌السلام ـ وانا بالمدينة سنة احدى وثلاثين ومأتين جعلت فداك رجل أمر رجلا يشتري متاعا أو غير ذلك فاشتراه فسرق منه أو قطع عليه الطريق من مال من ذهب المتاع؟ أمن مال الآمر أو من مال المأمور؟ فكتب عليه‌السلام : من مال الآمر.

(٩٨٦) ٦ ـ أحمد بن ابي عبد الله عن أبيه عمن حدثه عن عمرو بن ابي المقدام عمن حدثه عن الحرث بن الحرث الازدي قال : وجد رجل ركازا على عهد أمير المؤمنين عليه‌السلام فابتاعه ابي منه بمائة شاة متبع فلا مته أمي وقالت : اخذت هذه بثلاثمائة شاة اولادها مائة وانفسها مائة وما في بطونها مائة ، قال : فبدر أبي فانطلق يستقيله فابى عليه الرجل فقال له : خذ مني عشر شياه خذ مني عشرين شاة فاعياه فأخذ

__________________

ـ ٩٨٤ ـ الكافي ج ١ ص ٤٢٢

ـ ٩٨٥ ـ ٩٨٦ ـ الكافي ج ١ ص ٤٢١

(ـ ٢٩ ـ التهذيب ج ٧)