الصفحه ٩١ : عبد الله بن جعفر عن ايوب بن نوح قال : كتبت إلى ابي الحسن عليهالسلام ان قوما يسألوني عن الفطرة
الصفحه ٢٠٨ : وهو محرم وهو لا يرى إلا ان ذلك حلال له
قال : ليس عليه شئ.
(٦٠٤) ١١ ـ فاما ما رواه الحسين بن سعيد
عن
الصفحه ١٠٤ : ابي ابراهيم عليهالسلام في رجل اعطي مالا يفرقه فيمن يحل له
أله ان يأخذ منه شيئا لنفسه ولم يسم له؟ قال
الصفحه ١٦٣ : الله بن سنان قال : سألت
ابا عبد الله عليهالسلام
: عن الاهلة فقال : هي أهلة الشهور فإذا رأيت الهلال فصم
الصفحه ١٦٦ : عثمان عن فطر بن عبد الملك
قال : قال : ـ يعني ابا عبد الله عليهالسلام
ـ يصيب شهر رمضان ما يصيب الشهور من
الصفحه ٢٧١ : عن
محمد بن عبد الحميد عن ابي جميلة عن زيد الشحام عن ابي عبد الله عليهالسلام في رجل صائم ظن أن الليل
الصفحه ٥٢ :
(١٣٤) ٥ ـ وعنه عن يحيى بن عيسى عن سعيد
بن يسار قال : سمعت ابا عبد الله عليهالسلام
يقول : تحل
الصفحه ٢٣٩ : ) ٦ ـ سعد بن عبد الله عن عمران بن
موسى وعلي بن خالد عن هارون (١)
عن الحسن بن محبوب عن يحيى بن المبارك عن عبد
الصفحه ٢٧٨ : فقال : لا ينبغي له أن يكرهها بعد الزوال.
(٨٤٣) ١٦ ـ أحمد بن محمد بن عيسى عن
العباس بن معروف عن صفوان
الصفحه ٧٦ : ومحمد بن مسلم وبريد
بن معاوية عن ابي جعفر وابي عبد الله عليهماالسلام
أنهما قالا : على الرجل أن يعطي عن
الصفحه ٢٤٨ : : فكيف تقضي شيئا لم يجعله الله عليها!!؟ فان اشتهيت ان تصوم
لنفسك فصم.
(٧٣٨) ١٢ ـ وايضا ما رواه محمد بن
الصفحه ٥٩ : .
(١٥٧) ٤ ـ سعد بن عبد الله عن موسى بن
الحسن عن محمد بن عبد الحميد عن الفضل بن صالح عن ابي اسامة زيد
الصفحه ٢٧ : .
(٦٤) ٥ ـ وعنه عن أحمد بن الحسن عن ابيه
عن احمد بن عمر بن ابي شعبة عن ابيه عن ابي عبد الله عليهالسلام
الصفحه ١٨١ : عبد الله عن محمد بن حكيم قال : سألت ابا الحسن عليهالسلام عن اليوم الذي يشك فيه فان الناس
يزعمون ان من
الصفحه ٢٨٥ : عبد الله عليهالسلام عن قطع صوم كفارة اليمين وكفارة الظهار
وكفارة الدم فقال : ان كان على رجل صيام