عن حريز عن محمد بن مسلم قال : سألته عليهالسلام عن الحرث ما يزكى منه فقال : البر والشعير والذرة والدخن والارز والسلت والعدس والسمسم كل ذلك يزكى واشباهه.
(٨) ٨ ـ وعنه عن حميد بن زياد عن ابن سماعه عمن ذكره عن ابان عن ابي مريم عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : سألته عن الحرث مما يزكى ، فقال : البر والشعير والذرة والارز والسلت والعدس كل هذا مما يزكى ، وقال : كلما كيل بالصاع فبلغ الاوساق فعليه الزكاة. وما يجري مجراهما ما يتضمن وجوب الزكاة عليه فانها محمولة على الندب والاستحباب دون الفرض والايجاب. وانما قلنا ذلك لئلا تتناقض الاخبار ، ولان فيما قدمنا ذكره من الاخبار ان رسول الله صلىاللهعليهوآله عفا عما سوى ذلك ، ولو كانت هذه الاشياء مما يجب فيه الزكاة لما كانت معفوا عنها ، والذى يبين عما ذكرناه ويوضحه انهم لم يقولوا أن في هذه الاشياء زكاة على جهة الفرض والايجاب.
(٩) ٩ ـ ما رواه علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن عبيد الله بن علي الحلبي والعباس بن عامر جميعا عن عبد الله بن بكير عن محمد بن الطيار قال : سألت ابا عبد الله عليهالسلام عما يجب فيه الزكاة فقال : في تسعة أشياء : الذهب والفضة والحنطة والشعير والتمر والزبيب والابل والبقر والغنم ، وعفا رسول الله صلىاللهعليهوآله عما سوى ذلك ، فقلت : اصلحك الله فان عندنا حبا كثيرا قال : فقال : وما هو؟ قلت الارز قال : نعم ما اكثره فقلت : أفيه الزكاة؟ قال : فزبرنى قال : ثم قال : أقول لك ان رسول الله صلىاللهعليهوآله عفا عما سوى ذلك وتقول لي ان عندنا حبا كثيرا أفيه الزكاة!!!.
__________________
* ـ ٨ ـ ٩ ـ الاستبصار ج ٢ ص ٤ واخرج الاول الكليني في الكافي ج ١ ص ١٤٤.