رجل اتى أهله في يوم يقضيه من شهر رمضان قال : ان كان اتى أهله قبل الزوال فلا شئ عليه إلا يوما مكان يوم ، وان كان اتى أهله في يوم بعد الزوال فان عليه ان يتصدق على عشرة مساكين (فان لم يقدر صام يوما مكان يوم وصام ثلاثة ايام كفارة لما صنع) (١).
(٨٤٥) ١٨ ـ سعد بن عبد الله عن ابي جعفر عن أيوب بن نوح عن محمد بن ابي عمير عن هشام بن سالم قال : قلت لابي عبد الله عليهالسلام رجل وقع على أهله وهو يقضي شهر رمضان فقال : ان كان وقع عليها قبل صلاة العصر فلا شئ عليه يصوم يوما بدل يوم ، وان فعل بعد العصر صام ذلك اليوم واطعم عشرة مساكين ، فان لم يمكنه صام ثلاثة ايام كفارة لذلك.
(٨٤٦) ١٩ ـ علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن إسماعيل عن حماد ابن عيسى عن حريز بن عبد الله عن زرارة قال : سألت ابا جعفر عليهالسلام عن رجل صام قضاءا من شهر رمضان فأتى النساء قال : عليه من الكفارة ما على الذي اصاب في شهر رمضان ، ذلك اليوم عند الله من ايام رمضان. فهذا الخبر ورد نادرا ، ويمكن ان يكون المراد به من أفطر هذا اليوم بعد الزوال على طريق الاستخفاف والتهاون بما يجب عليه من فرض الله تعالى ، فيجب عليه حينئذ من الكفارة ما على من أفطر يوما من شهر رمضان عقوبة له وتغليظا عليه ، فاما من افطر وهو معتقد ان الافضل اتمام صومه فليس عليه إلا ما قدمناه من اطعام عشرة مساكين أو صيام ثلاثة ايام.
__________________
(١) زيادة من الكافي.
٨٤٥ ـ الاستبصار ج ٢ ص ١٢٠.
٨٤٦ ـ الاستبصار ج ٢ ص ١٢١.