وصام يوما بدله إذا شاء ، وان افطر بعد الزوال وجب عليه الكفارة وهي اطعام شرة مساكين وصام بدله يوما ، فان لم يمكنه الاطعام صام ثلاثة ايام بدل الاطعام).
يدل على ذلك ما رواه :
(٨٤١) ١٤ ـ سعد بن عبد الله عن حمزة بن يعلى عن البرقي عن عبيد بن الحسين عن عبد الله بن سنان عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : صوم النافلة لك ان تفطر ما بينك وبين الليل متى ما شئت ، وصوم قضاء الفريضة لك ان تفطر إلى زوال الشمس ، فإذا زالت الشمس فليس لك ان تفطر.
(٨٤٢) ١٥ ـ الحسين بن سعيد عن فضالة بن ايوب عن الحسين بن عثمان عن سماعة عن ابي بصير قال : سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن المرأة تقضي شهر رمضان فيكرهها زوجها على الافطار فقال : لا ينبغي له أن يكرهها بعد الزوال.
(٨٤٣) ١٦ ـ أحمد بن محمد بن عيسى عن العباس بن معروف عن صفوان بن يحيى عن ابن سنان عن عثمان (١) بن مروان عن سماعة بن مهران عن ابي عبد الله عليهالسلام في قوله : الصائم بالخيار إلى زوال الشمس قال : ان ذلك في الفريضة ، فاما النافلة فله ان يفطر أي ساعة شاء إلى غروب الشمس. قوله عليهالسلام : ان ذلك في الفريضة يريد قضاء الفريضة لان نفس الفريضة ليس فيها خيار على حال.
(٨٤٤) ١٧ ـ محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن الحرث بن محمد عن بريد العجلي عن ابي جعفر عليهالسلام في
__________________
(١) نسخة في الجميع (عمار).
٨٤١ ـ الاستبصار ج ٢ ص ١٢٠.
٨٤٢ ـ ٨٤٣ ـ ٨٤٤ ـ الكافي ج ١ ص ١٩٦ الفقيه ج ٢ ص ٩٦ واخرج الاول والثالث الشيخ في الاستبصار ج ٢ ص ١٢٠.