موسع على شيعتنا ان ينفقوا مما في ايديهم بالمعروف ، فإذا قام قائمنا عليهالسلام حرم على كل ذي كنز كنزه حتى يأتوه به يستعين به. فاما الارضون : فكل أرض تعين لنا انها مما قد أسلم أهلها عليها فانه يصح لنا التصرف فيها بالشراء منهم والمعاوضة وما يجري مجراهما ، واما اراضي الخراج واراضي الانفال والتي قد انجلى أهلها عنها فانا قد ابحنا ايضا التصرف فيها ما دام الامام عليهالسلام مستترا فإذا ظهر يرى هو عليهالسلام في ذلك رأيه فنكون نحن في تصرفنا غير آثمين ، وقد قدمنا ما يدل على ذلك ، والذي يدل عليه ايضا ما رواه :
(٤٠٣) ٢٥ ـ سعد بن عبد الله عن ابي جعفر عن الحسن بن محبوب عن عمر بن يزيد قال : رأيت ابا سيار مسمع بن عبد الملك بالمدينة ، وقد كان حمل الى ابي عبد الله عليهالسلام مالا في تلك السنة فرده عليه فقلت له : لم رد عليك أبو عبد الله عليهالسلام المال الذى حملته إليه؟ فقال : اني قلت له حين حملت إليه المال : اني كنت وليت الغوص فاصبت اربعمائة الف درهم وقد جئت بخمسها ثمانين ألف درهم وكرهت أن احبسها عنك أو اعرض لها وهي حقك الذي جعله الله تعالى لك في اموالنا فقال : وما لنا من الارض وما اخرج الله منها الا الخمس!! يا ابا سيار الارض كلها لنا فما اخرج الله منها من شئ فهو لنا قال ، قلت له انا احمل اليك المال كله فقال لي : يا ابا سيار قد طيبناه لك وحللناك منه فضم اليك مالك وكل ما كان في ايدي شيعتنا من الارض فهم محللون ، ويحل لهم ذلك الى ان يقوم قائمنا فيجبيهم طسق ما كان في ايدي سواهم (١) قل كسبهم من الارض حرام عليهم حتى يقوم قائمنا فيأخذ الارض من أيديهم ويخرجهم عنها صغرة.
__________________
* (١) في الكافي هكذا (طسق ما كان في ايديهم ، واما ما كان في ايدي غيرهم فان كسبهم الخ) ولعله سقط من قلم الناسخ في التهذيب والا فهو انسب بالمقام.
ـ ٤٠٣ ـ الكافي ج ١ ص ٤٢٦.