اما الغنائم والمتاجر والمناكح وما يجرى مجراها مما يجب للامام فيه الخمس فانهم عليهمالسلام قد أباحوا لنا ذلك وسوغوا لنا التصرف فيه ، وقد قدمنا فيما مضى ذلك ، ويؤكده ايضا ما رواه :
(٣٩٩) ٢١ ـ سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن ابي نصر عن ابي عمارة عن الحرث بن المغيرة النصري عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : قلت له ان لنا أموالا من غلات وتجارات ونحو ذلك ، وقد علمت ان لك فيها حقا قال : فلم احللنا إذا لشيعتنا إلا لتطيب ولادتهم!!؟ وكل من والى آبائي فهم في حل مما في ايديهم من حقنا فليبلغ الشاهد الغائب.
(٤٠٠) ٢٢ ـ وعنه عن ابي جعفر علي بن مهزيار قال : قرأت في كتاب لابي جعفر عليهالسلام من رجل يسأله ان يجعله في حل من مأكله ومشربه من الخمس فكتب بخطه : من اعوزه شئ من حقي فهو في حل.
(٤٠١) ٢٣ ـ محمد بن الحسن الصفار عن يعقوب بن يزيد عن الحسن بن علي الوشا عن القاسم بن بريد عن الفضيل عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : من وجد برد حبنا في كبده فليحمد الله على أول النعم ، قال : قلت جعلت فداك ما أول النعم؟ قال : طيب الولادة ، ثم قال أبو عبد الله عليهالسلام : قال أمير المؤمنين عليهالسلام لفاطمة عليهاالسلام : احلي نصيبك من الفئ لآباء شيعتنا ليطيبوا ، ثم قال أبو عبد الله عليهالسلام إنا احللنا امهات شيعتنا لآبائهم ليطيبوا.
(٤٠٢) ٢٤ ـ محمد بن الحسن الصفار عن الحسن بن الحسن ومحمد بن علي بن محبوب وحسن بن علي ومحسن بن علي بن يوسف جميعا عن محمد بن سنان عن حماد بن طلحة صاحب السابري عن معاذ بن كثير بياع الاكسية عن ابي عبد الله عليهالسلام قال :
__________________
* ـ ٤٠٠ ـ الفقيه ج ٢ ص ٢٣.