فثبوت الربا في البيع يشترط فيه أمران :
الأوّل : اتّحاد جنس الثمن والمثمن.
والثاني : كونهما من المكيل أو الموزون.
والدليل على الأوّل ـ مضافا إلى صعوبة تصوير الزيادة إذا كانا من جنسين ـ الإجماع والأخبار.
نعم يمكن أن يكون أحد العوضين في نظر العرف وأهل الأسواق أكثر قيمة وماليّة ، فيكون لصاحبه خيار الغبن إذا كانت التفاوت فاحشا لا يتسامح فيه ، ولم يكن عالما بهذا التفاوت حال البيع ، وإلاّ فليس له حتّى الخيار. نعم لو كانت التفاوت بحدّ تعدّ مثل هذه المعاملة سفهيّا ، فيكون أصل المعاملة باطلا.
أمّا الإجماع ؛ فلاتّفاقهم على جواز بيع المتخالفين في الجنس ، أيّ مقدار من أحدهما بأيّ مقدار من الآخر نقدا ، ما لم يبلغ إلى حدّ كون المعاملة سفهيّا ، نعم قلنا أنّه يثبت خيار الغبن مع تفاوت قيمتها وجهل صاحب ما هو أزيد قيمة بالزيادة إذا كان التفاوت لا يتسامح فيه.
وأمّا الاخبار
فلقوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : « إذا اختلف الجنسان فبيعوا كيف شئتم » (١) ؛ ولما رواه محمّد بن مسلم في حديث ، قال : « إذا اختلف الشيئان فلا بأس به مثلين بمثل يدا بيد » (٢).
والمراد من قوله عليهالسلام : « يدا بيد » أي : نقدا.
ولما رواه جماعة عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « ما كان من طعام مختلف أو متاع شيء من الأشياء يتفاضل فلا بأس ببيعه مثلين بمثل يدا بيد ، وأمّا نظرة
__________________
(١) « عوالي اللئالي » ج ٣ ، ص ٢٢١ ، ح ٨٦ ؛ « مستدرك الوسائل » ج ١٣ ، ص ٣٤١ ، أبواب الربا ، باب ١٢ ، ح ٤.
(٢) « تهذيب الأحكام » ج ٧ ، ص ٩٥ ، ح ٤٠٤ ، باب بيع الواحد بالاثنين وأكثر من ذلك ، ح ١٠ ؛ « وسائل الشيعة » ج ١٢ ، ص ٤٤٢ ، أبواب الربا ، باب ١٣ ، ح ١.