لا يمكن أن يكون إخبارا ؛ لأنّ اليوم الذي يضحّى الناس قد يكون أضحى وقد لا يكون ، مضافا إلى أنّه جواب سؤال الراوي عن حكم يوم الشكّ ، فهو عليهالسلام بصدد الجواب عن هذا السؤال ، فلا بدّ وأن يكون تنزيلا ـ من قبيل « الطواف بالبيت صلاة » (١) ـ فيكون مفاده أنّ يوم يضحى الناس يكون بمنزلة الأضحى الواقعي ، يترتّب عليه آثار الأضحى الواقعي ، فيكون إمضاء لحكمهم ، فيجب ترتيب آثار الواقع على ما حكموا به.
ولكن أنت خبير بأنّ هذه الرواية وإن كانت ظاهرة في هذا المعنى ، إلاّ أنّ سنده ضعيف ، فإنّ أبا الجارود زياد بن منذر زيدي ينسب إليه الجارودية ، وسمّى سرحوبا وسماّه بذلك أبو جعفر عليهالسلام ، وسرحوب اسم شيطان أعمى يسكن البحر ، وكان أبو الجارود مكفوفا أعمى القلب ، هكذا ذكر العلامة قدسسره في الخلاصة. (٢) وقد قيل في حقّه : إنّه كان كذّابا كافرا ، فلا يمكن الاعتماد على هذه الرواية للخروج عن مقتضى القواعد الأوّلية.
وأمّا القسم الثاني : أي ترتيب آثار الصحّة غير الإجزاء وعدم لزوم الإعادة والقضاء ، سواء كان في العبادات كالوضوء تقيّة ـ فهل يترتّب عليه رفع الحدث وحصول الطهارة الواقعيّة كي لا يحتاج إلى وضوء جديد بعد رفع الخوف وحصول الأمن ـ أو كان في المعاملات ، فإذا أوقع معاملة موافقة لهم ومخالفة للواقع تقيّة فهل يترتّب عليها آثار الصحّة بعد ارتفاع التقيّة ، أم لا؟
أقول : مقتضى القواعد الأوّليّة هو عدم ترتّب آثار الصحّة على تلك المعاملة أو ذلك الوضوء ؛ وذلك لأنّ موضوع الأثر شرعا هي العبادة أو المعاملة الصحيحتان ، والمفروض أنّهما ليستا صحيحتين ؛ إذ لا شكّ في أنّ الموضوع للطهارة الواقعيّة هو الوضوء الصحيح بحسب الواقع ، والوضوء تقيّة ليس وضوءا صحيحا بحسب الواقع ،
__________________
(١) « عوالي اللئالي » ج ١ ، ص ٢١٤ ، ح ٧٠ ؛ وج ٢ ، ص ١٦٧ ، ح ٣.
(٢) « الخلاصة » ص ٢٢٣.