عبد الله عليهالسلام قال : « دخلت على أبي العبّاس بالحيرة فقال : يا أبا عبد الله ما تقول في الصيام اليوم؟ فقلت : ذاك إلى الإمام. ان صمت صمنا وإن أفطرت أفطرنا ، فقال : يا غلام علىّ بالمائدة ، فأكلت معه وأنا أعلم والله أنّه يوم من شهر رمضان ؛ فكان إفطاري يوما وقضاؤه أيسر علىّ من أن يضرب عنقي ولا يعبد الله » (١). وبهذا المضمون أيضا أخبار أخر (٢).
فعلى هذا يجب عليه القضاء وإن قلنا بالإجزاء في المأتيّ به تقيّة ، وذلك لما ذكرنا أنّ ظاهر أدلّة التقيّة هو أنّ إتيان الواجب على وفق مذهب من يتقى عنه يكون مجزيا ، وفي المورد ليس الإفطار موافقا لمذهبهم ؛ لأنّ مذهبهم أيضا أنّه لا يجوز الإفطار في نهار رمضان ، وإنّما هو خطأ في التطبيق ، ولا ربط له بأدلّة التقيّة.
هذا ، مضافا إلى أنّه في المورد لم يأت بالواجب تقيّة ، وإنّما تركه تقيّة ، وأدلّة التقيّة بناء على دلالتها على الإجزاء أتى يكون فيما إذا بالواجب موافقا لمذهبهم ، لا أنّه يترك إتيان الواجب رأسا لأجل التقيّة.
وكذلك لو حكم حاكمهم بأنّ يوم الجمعة مثلا هو اليوم التاسع من ذي الحجّة الذي يقال له يوم عرفة وهو يوم الوقوف في عرفات ، وعلم المكلّف بأنّه ليس اليوم التاسع ، أو قامت حجّة شرعيّة على أنّه اليوم الثامن مثلا ، وهو مضطرّ في الوقوف في اليوم الذي يعلم بأنّه ليس يوم عرفة ، لعلمه بتقدّمه على ذلك اليوم أو تأخّره عنه ، ولا يمكنه الوقوف في اليوم الذي قامت عنده الحجّة الشرعيّة على أنّه يوم عرفة ، ففات عنه الوقوف في يوم عرفة ، فلا يمكن القول بإجزاء ذلك الحجّ ؛ لفوت الوقوف في عرفات يوم عرفة ، وإن قلنا بأنّ إتيان الواجب موافقا لمذهبهم مجز ؛ لأنّ الوقوف في
__________________
(١) « الكافي » ج ٤ ، ص ٨٣ ، باب اليوم الذي يشكّ فيه ... ، ح ٧ ؛ « وسائل الشيعة » ج ٧ ، ص ٩٥ ، أبواب ما يمسك عنه الصائم ، باب ٥٧ ، ح ٥.
(٢) راجع : « وسائل الشيعة » ج ٧ ، ص ٩٤ ، أبواب ما يمسك عنه الصائم ، باب ٥٧ : باب جواز الإفطار للتقيّة والخوف من القتل ونحوه.