الأولى والثاني :
الاجماع والاخبار........................................ ٨٥
الجهة الثانية : شرح
مضمون القاعدة........................................ ٨٦
حرمة الربا مطلقا بيعا
كان أو قرضا بحسب الآيات والروايات............... ٨٧
القسم الأول : الربا
في البيع ويشترط في ثبوته أمران.......................... ٩٠
المراد من اتحاد الجنس
والنوع في الشرط الأول............................. ٩٣
المراد من المكيل
والموزون في الشرط الثاني................................. ٩٧
الفروع الراجعة إلى
إشتراط كون العوضين متحدي الجنس................... ١١٠
الأول : عدم جواز بيع
الحنطة بالشعير إلا مثلا بمثل....................... ١١٠
الثاني : ثمر النخل
جنس واحد وان اختلفت أصنافه....................... ١١٢
الثالث : الاتحاد
والاختلاف في اللحوم تابع للاتحاد والاختلاف في أصولها... ١١٤
الرابع : الألبان تتبع
اللحمان في التجانس والاختلاف..................... ١١٧
الخامس : الادهان تتبع
ما يستخرج منه................................. ١١٨
السادس : جواز بيع المركب
من الجنسين أو المجموع من جنسين بأحدهما... ١١٩
السابع : جواز بيع لحم
حيوان من جنسه................................ ١٢٠
الثامن : كل ماله
حالتا رطوبة وجفاف من الربويات...................... ١٢٤
التاسع : إذا باع أحد
المتجانسين الربويين وفيه خليط بالآخر الخالص....... ١٣٢
العاشر : جواز بيع
درهم ودينار بدرهمين ودينارين....................... ١٣٣
الحادي عشر : لو خرجت
الضميمة عن ملك البايع...................... ١٣٧
الفروع الراجعة إلى
اشتراط كونهما مكيلا أو موزونا..................... ١٣٩
المسألة الأولى : إذا
كان جنس قد يباع بالوزن وقد يباع بالعد............. ١٣٩