والنصارى ،
والمجوس ، أي العناوين الواردة في الآيات والروايات ومعاقد الإجماعات ، فنقول :
إن كان الكفر
بمعنى صرف عدم الاعتقاد بنبوّة نبيّنا صلىاللهعليهوآلهوسلم وما جاء به ، وبعبارة أخرى : عدم الاعتقاد بأصول دين
الإسلام ، كي يكون التقابل بينه وبين الإسلام تقابل السلب والإيجاب ، فأولاد
الكفّار كافرون لأنّهم لا يعتقدون بالعقائد الإسلاميّة ، مميّزهم وغير مميّزهم.
وأمّا إن كان
بمعنى عدم الاعتقاد في الموضوع القابل ، كي يكون التقابل بينهما تقابل العدم
والملكة ـ وهو الصحيح ـ فلا يمكن أن يقال بكفر الطفل غير المميّز ، لعدم قابليّته
لهذا الاعتقاد.
اللهمّ إلاّ أن
يقال بصحّة إطلاقه على الطفل المميّز القابل لهذا الاعتقاد ، وثبوت الحكم في سائر
الأطفال بعدم القول بالفصل.
الخامس
: استصحاب نجاسته
حينما كان في بطن أمّه ، خصوصا قبل ولوج الروح فيه ، لأنّه قبل ولوج الروح هو يعدّ
جزء أجزاء أمّه كسائر ما في احشائها من أعضائها الباطنيّة.
وفيه : أوّلا :
كونه جزءا منها بحيث يكون نجسا كسائر أعضائها الباطنيّة مشكل ، وعلى تقدير كونه
كذلك فاستصحاب بقائها أيضا لا يخلو من إشكال ، للشكّ في بقاء الموضوع بعد الولادة
والانفصال.
السّادس
: الروايات :
منها
: صحيحة ابن سنان ،
سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن أولاد المشركين يموتون قبل أن يبلغوا الحنث؟ قال عليهالسلام : « كفّار ،
والله أعلم بما كانوا عاملين يدخلون مداخل آبائهم » . فصرّح عليهالسلام بأنّهم كفّار.
__________________