والنصارى ، والمجوس ، أي العناوين الواردة في الآيات والروايات ومعاقد الإجماعات ، فنقول :
إن كان الكفر بمعنى صرف عدم الاعتقاد بنبوّة نبيّنا صلىاللهعليهوآلهوسلم وما جاء به ، وبعبارة أخرى : عدم الاعتقاد بأصول دين الإسلام ، كي يكون التقابل بينه وبين الإسلام تقابل السلب والإيجاب ، فأولاد الكفّار كافرون لأنّهم لا يعتقدون بالعقائد الإسلاميّة ، مميّزهم وغير مميّزهم.
وأمّا إن كان بمعنى عدم الاعتقاد في الموضوع القابل ، كي يكون التقابل بينهما تقابل العدم والملكة ـ وهو الصحيح ـ فلا يمكن أن يقال بكفر الطفل غير المميّز ، لعدم قابليّته لهذا الاعتقاد.
اللهمّ إلاّ أن يقال بصحّة إطلاقه على الطفل المميّز القابل لهذا الاعتقاد ، وثبوت الحكم في سائر الأطفال بعدم القول بالفصل.
الخامس : استصحاب نجاسته حينما كان في بطن أمّه ، خصوصا قبل ولوج الروح فيه ، لأنّه قبل ولوج الروح هو يعدّ جزء أجزاء أمّه كسائر ما في احشائها من أعضائها الباطنيّة.
وفيه : أوّلا : كونه جزءا منها بحيث يكون نجسا كسائر أعضائها الباطنيّة مشكل ، وعلى تقدير كونه كذلك فاستصحاب بقائها أيضا لا يخلو من إشكال ، للشكّ في بقاء الموضوع بعد الولادة والانفصال.
السّادس : الروايات :
منها : صحيحة ابن سنان ، سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن أولاد المشركين يموتون قبل أن يبلغوا الحنث؟ قال عليهالسلام : « كفّار ، والله أعلم بما كانوا عاملين يدخلون مداخل آبائهم » (١). فصرّح عليهالسلام بأنّهم كفّار.
__________________
(١) « الفقيه » ج ٣ ، ص ٤٩١ ، باب حال من يموت من أطفال المشركين والكفّار ، ح ٤٧٤٠.