الصفحه ٩٣ : رجوعهما إلى أصل واحد ، وإن كانا فعلا بحسب الاسم
مختلفين ، ولا يطلق اسم أحدهما على الآخر ، والأمثلة
الصفحه ١٠١ : إلى أصل واحد ، ويكونان فرعين من جنس واحد بزيادة أحدهما على
الآخر في المقدار يكون من الربا المحرّم
الصفحه ١٢١ : ء ؛
لفقد شرطه وهو كونه مكيلا أو موزونا ، فيكون الأصل سالما عن المعارض الحاكم عليه ـ
لا يتم ؛ لما ذكرنا من
الصفحه ١٢٣ : ؛ فالمنع لا دليل عليه ، فمقتضى
الإطلاقات صحّة المعاملة ، ولو وصلت النوبة إلى الأصل فهي الصحّة والجواز
الصفحه ١٥٣ :
الربويّة لا
الزيادة فقط ، وبناء على هذا يكون أصل المعاملة فاسدة ، ويكون ما يقبضه البائع
فيها من
الصفحه ١٦٥ : يناسب
ما ذهب إليه الجمهور في القسمة من أنّها مبادلة ومعاوضة.
ولكن خبير بأنّ
أصل هذا المبنى باطل ، وأنّ
الصفحه ١٧٤ : خاصّ.
نعم لا بدّ وأن
يكون المعنى المراد من اللفظ هو ما يفهمه العرف في زمان صدور الكلام ، وهذا أصل
جار
الصفحه ١٩٨ :
بِالْعُقُودِ ) بالتخصّص ، لا بالتخصيص كي يقال بأنّه يلزم في الآية أو
ذلك الأصل تخصيص الأكثر. وأمّا العقود
الصفحه ٢٣٠ : .
ثمَّ بعد ما عرفت
ما ذكرنا تعرف أنّ مقتضى هذه العمومات والإطلاقات ، هو كون الأصل في أبواب العقود
الصفحه ٢٨٧ : ، إلاّ أن يأتي دليل خاصّ
من إجماع أو رواية معتبرة على صحّة إحديها دون الأخرى ، وإلاّ فمقتضى الأصل
الأوّلي
الصفحه ٢٩٦ : أزيد من ذلك.
والحاصل : أنّ أصل
الإنكار بالنسبة إلى إهانة المحترمات في الدين من مرتكزاتهم ، وإن كانت
الصفحه ٣٢٣ : أو ليس منه راجع إلى الفقيه ، ولا شكّ في
أنّ في الشبهة الموضوعيّة لما هو النجس المرجع هو أصل الطهارة
الصفحه ٣٢٤ : عدم نجاسته من هذه الجهة ، وقد عرفت أنّه لو شككنا أيضا مقتضى الأصل هي
الطهارة.
وأمّا إنكار إجمال
الصفحه ٣٢٩ : المادّي من
اختلاط الموادّ الأصليّة والذرّات القديمة بعضها ببعض وأفاعليها وانفعالاتها ،
وهؤلاءهم أكفر
الصفحه ٣٧٦ : ، وإن صدر عن بعض أعاظم أساتيذنا.
ثمَّ إنّ الحكم
بطهارته يكون بمقتضى الأصل مع عدم دليل يوجب الخروج عن