( و ) كيف كان فإذا تعدد الاستثناء ولم يتعاطف ولا استغرق الثاني رجع كل تال إلى متلوة ، سواء كان قد ابتدأ بالنفي أو بالإثبات وصار الاستثناء الأول مضادا للمستثنى منه في النفي والإثبات. فـ ( لو قال : ) له علي ( عشرة إلا خمسة إلا ثلاثة كان إقرارا بثمانية ) لأن العشرة مثبتة والخمسة منفية ، فيبقى خمسة والثلاثة مثبتة ، فتضاف إلى الخمسة الباقية ، فيصير المقر به ثمانية.
ولو ابتدأ بالنفي فقال : « ما له علي عشرة إلا خمسة إلا ثلاثة » فالإقرار باثنين لأن الخمسة مثبتة من النفي ، والثلاثة منفية من الخمسة ، فيبقى المقر به اثنان ، ولو قال : « له علي عشرة إلا تسعة إلا ثمانية » فهو إقرار بتسعة ، ولو عد إلى الواحد فهو إقرار بخمسة.
والضابط على ما ذكرناه أن يسقط المستثنى في الأول من المستثنى منه ويجبر الباقي بالثاني ، ويسقط الثالث ويجبر بالرابع ، وهكذا ، أو يسقط جملة المنفي من جملة المثبت بعد جمعهما ، فالمقر به هو الباقي ، وهو ضابط آخر ، بل قد يضبط أيضا بأن تحط الأخير مما يليه ثم باقيه مما يليه ، وهكذا إلى الأول ، فالمقر به الباقي.
وعلى الثلاثة يكون المقر به مع الانتهاء إلى الواحد خمسة ، ضرورة أنه على الأخير يحط الواحد من الاثنين يبقى واحد ، يحط من الثلاثة يبقى اثنان ، يحطان من الأربعة يبقى اثنان أيضا ، يحطان من الخمسة يبقى ثلاثة ، تحط من الستة يبقى ثلاثة ، أيضا ، تحط من السبعة تبقى أربعة ، تحط من الثمانية تبقى أربعة أيضا ، تحط من التسعة تبقى خمسة ، وعلى سابقه يكون المثبت ثلاثين ، لأنه عشرة وثمانية وستة وأربعة واثنان ، والمنفي خمسة وعشرين ، لأنه تسعة وسبعة وخمسة وثلاثة وواحد ، فإذا أسقطنا جملة المنفي الذي لا إقرار فيه من المثبت الذي فيه الإقرار يكون الباقي خمسة ، وأما على ما ذكرناه فكذلك ، كما هو واضح.