وفي خبر عمر بن خالد (١) عن أبي جعفر عليهالسلام « النذر نذران ، فما كان لله وفى به ، وما كان لغير الله فكفارته كفارة يمين ».
وفي خبر صفوان الجمال (٢) عن أبي عبد الله عليهالسلام « قلت له : بأبي أنت وأمي جعلت على نفسي شيئا إلى بيت الله الحرام فقال : كفر بيمينك ، فإنما جعلت على نفسك يمينا ، وما جعلته لله فف به ».
وأضعف من ذلك ما عن الشيخين والقاضي من الانعقاد بمجرد النية من دون ذكر شيء أصلا ، وستعرف ضعفه عند تعرض المصنف له.
( و ) كيف كان فـ ( لا بد أن يكون الشرط في النذر ) المعلق ( سائغا إن قصد الشكر ) بمعنى كونه مما يحسن الشكر عليه حتى يشمل ما كان من فعل الله تعالى ، كالعافية ونحوها الذي لا يوصف بكونه سائغا ، فإنه خاص بفعل المكلف ، والأمر سهل بعد وضوح المطلوب.
وقد عرفت في نذر الشكر أنه يجوز كون الشرط واجبا أو مندوبا أو مباحا راجحا في الدنيا أو متساوي الطرفين أو ترك محرم أو مكروه ، لإطلاق الأدلة وعمومها ، كما أنك عرفت في نذر الزجر كونه فعل محرم أو مكروه أو ترك واجب أو ترك مندوب أو ترك مباح راجح أو متساوي الطرفين.
وبالجملة فالمدار على ما يحسن في العرف النذر له شكرا أو زجرا سواء تعلق به أو بغيره ، حتى لو كان على فعل المعاصي من عدو الدين مثلا فيقول : إن افتضح زيد مثلا بأن تجاهر بالزنا وشرب الخمر أو قتل زيد الكافر مثله فلله علي صوم كذا مثلا ، وليس اقتصار المصنف على الشكر لخصوصية فيه ، إذ لا فرق بين نذر الشكر والزجر والاستدفاع في اعتبار كون الشرط سائغا بالمعنى المزبور الذي هو صلاحيته شرعا وعرفا للشكر أو الزجر ، كما هو واضح ، فلا يصح نذر الزجر على فعل المندوب أو ترك المكروه فضلا عن الواجب والمحرم.
_________________
(١) الوسائل الباب ـ ٢٣ ـ من أبواب الكفارات الحديث ٦ من كتاب الإيلاء والكفارات عن عمرو بن خالد كما في الاستبصار ج ٤ ص ٥٥.
(٢) الوسائل الباب ـ ٢٣ ـ من أبواب الكفارات الحديث ٣ ـ من كتاب الإيلاء والكفارات.