لا تتصور إلا مع القصد إليها والمعرفة بها ، وفي الثلاثة لا يتصور بعث ولا زجر ، إذ هما في الأفعال الاختيارية المعلومة دون غيرها.
خلافا لجماعة من العامة ، فحكموا بالحنث في الجميع ، لوجود المحلوف عليه مع عدم سقوط الكفارة بالأعذار عندهم ، لأنه قد يجب عليه أن يحنث نفسه ومع ذلك تلزمه الكفارة ، كما لو حلف أن لا يفعل الواجب أو يفعل المحرم ، فان اليمين تنعقد عندهم وإن وجب الحنث حينئذ ، كما أنه يستحب لو حلف على ترك المندوب إلى غير ذلك من خرافاتهم المعلوم فسادها في مذهبنا.
لكن في خبر علي بن جعفر (١) المروي عن قرب الاسناد وغيره أنه سأل أخاه عليهالسلام « عن الرجل يحلف وينسى ما قال ، قال : هو علي ما نوى » ولعل المراد منه أنه نسي ذكر ما قال ولكن ذكر ما نوى ، أو يكون أنه نسي ما قال لفظا ومعنى ويكون الغرض من الجواب أن اليمين لا يبطل في الواقع ، بل هو على ما نوى ، فإذا ذكره عمل به ، أو يكون أنه إذا نسي ونوى العمل إذا ذكر فله الأجر ، وإن نوى عدم العمل بعد الذكر فلا.
نعم في المسالك وغيرها « هل ينحل اليمين مع عدم الحنث عندنا بالأمور الثلاثة؟ وجهان ، أحدهما نعم ، لوجود الفعل المحلوف عليه حقيقة ، فكان كما لو حنث عمدا بالنسبة إلى ذلك وإن افترقا بالكفارة وعدمها ، فقد حصلت المخالفة وهي لا تتكرر ، فإذا خالف مقتضاها بعد ذلك لم يحنث ، وقد حكموا في الإيلاء لو وطأ ساهيا أو جاهلا ببطلان حكمه مع أنه يمين صريحة ، وثانيهما لا ، لعدم دخول الثلاثة تحتها ، فالواقع بعد ذلك هو الذي تعلقت به اليمين ، فيتحقق به الحنث » وعن الشهيد في قواعده أنه استقرب الأول ونسبه إلى ظاهر الأصحاب وكأنه أخذه من كلامهم في الإيلاء.
مضافا إلى صدق الإتيان بخلاف اليمين ، ضرورة صدق أنه شرب الذي هو خلاف « لا أشرب » حتى في صورة الإكراه التوعدي مثلا التي يمكن دعوى انحلال
_________________
(١) الوسائل الباب ـ ٥٠ ـ من كتاب الايمان الحديث ١.