البحث في جواهر الكلام
٤٣٧/١ الصفحه ٣١٤ : الترغيب للناس
بسكنى غرف الجنة ، وأن فوقها غرفا تجرى من تحتها الأنهار ، والأمر سهل ، نعم لا
يدخل فيه بعض
الصفحه ٢٤٨ : اليمين ، فلا تؤثر المشيئة بعده فيه ، كما أنها تنحل بما
اشترطه في حلها من مشيئة زيد أن لا يدخل ، فان لم
الصفحه ٢٥٠ :
اليمين وارتفع
وجوب الدخول ، لوقوع الشرط وإن شاء أن لا يدخل في الثاني انحلت اليمين أيضا ،
لوجود شرط
الصفحه ٣٠٦ : يعين خروجه عن الدار لجواز
أن يدخل فيها ، لكن لا يدخل صعوده في مفهوم دخول الدار عرفا ، ويؤيده ملك صاحب
الصفحه ٣١١ :
منفذها ، نعم لو أراد أن لا يدخل منها حيث تنصب حنث. ومن الغريب احتماله في
المسالك الحنث على الأول.
(
ولو
الصفحه ٢٤٩ : ء أن لا يدخل حنث ولا تنفع مشيئة الدخول بعد ذلك ، وإن
لم تعرف المشيئة فهي منعقدة أيضا كما عرفت. هذا ما
الصفحه ٢٦٧ : كما إذا حلف أنه يدخل النار أو
لا يدخلها أو يسلك طريقا دون آخر أو ما أشبه ذلك فان كان البر أرجح في
الصفحه ٣٣٣ : السابقة ، لأصالة الاتصال في الاستثناء.
والكل كما ترى بل
لا يدخل فيه إشارة الأخرس وإن جرى عليه حكم الكلام
الصفحه ١٩ : ، بل عن التذكرة الحمل عندنا لا يدخل في الإقرار ولا في البيع.
بل ذكروا في كتاب
القضاء أنه لا يسمع دعوى
الصفحه ٢٦٣ : مجرد نهي الوالد عن اليمين الذي لا
فرق فيه بين الواجب والحرام وغيرهما ، بل المراد ما عرفت مما لا يدخلان
الصفحه ٢١٣ : ، لأنه عمل
محترم بخلاف الرد من الزائد الذي هو تبرع محض ، فلاحظ وتأمل.
بل لو كان الأبعد
لا يدخل فيه
الصفحه ٣١٣ : » وفيه أن الاستعمال أعم والعرف أعدل شاهد على إرادة غيرهما من إطلاق البيت
، بل قيل : لا يدخل فيه الغرف
الصفحه ٣٣٠ :
يدخل الدار م عبيدي حر فدخل اثنان معا ودخل ثالث لم ينعتق الاثنان ، لأنه لا أول
منهما ، ولا الثالث ، لأنه
الصفحه ٣٢٩ : حلف
( وإن لم يدخل غيره ) لأن المراد بالأول الذي لم يسبقه غيره ، سواء لحقه غيره أو لا ، وإن كان قد
الصفحه ١٩٦ : عليه المباشرة ، أو مطلقا إن لم يشترط ، فان لم يمكن
تحصيل العمل له كذلك لم يصح الجعل له ، كما لا يصح