جارية عمته فخاف الإثم ، فحلف بالأيمان أن لا يمسها أبدا فورث الجارية أعليه جناح أن يطأها؟ فقال : إنما حلف على الحرام ، ولعل الله رحمه فورثه إياها لما علم من عفته » باعتبار أنه نوى عدم مسها محرما أو أنه حلف على عدم مسها وهي مملوكة لعمته ، فإذا زال ملكها عنها حلت له ، نحو ما سمعته في « عبد زيد » والله العالم.
( ولو حلف لا أدخل على زيد بيتا فدخل عليه وعلى عمرو ناسيا ) ليمينه ( أو جاهلا بكونه فيه فلا حنث ) ولا بحث ، لما ستعرفه من ارتفاع حكم اليمين بالنسيان والجهل.
( وإن دخل مع العلم ) به وتذكره اليمين ( حنث سواء نوى الدخول على عمرو خاصة أو لم ينو ، ) وفاقا للمحكي عن الشيخ في الخلاف والأكثر ، لصدق الدخول الذي هو حقيقة واحدة لا يختلف باختلاف المقاصد.
( و ) لكن ( الشيخ ) في المبسوط ( فصل ) بين الدخول على عمرو خاصة ـ على معنى استثناء زيد بقلبه ـ وبين عدم عزله له ، فلا حنث بالأول دون الثاني ، لأن الدخول يقبل التخصيص كما يقبله القول ، فيصدق عليه أنه دخل على عمرو لا زيد ، وضعفه واضح للفرق بين الأقوال والأفعال كما ستعرفه.
( و ) كيف كان فـ ( هل يحنث بدخوله عليه في مسجد أو في الكعبة؟ ) ( قال الشيخ : لا ، لأن ذلك لا يسمى بيتا في العرف ) إلا بضرب من التقييد ، كما يقال : الكعبة بيت الله أو البيت الحرام والمسجد بيت الله.
( و ) لكن قال المصنف ( فيه إشكال يبنى على ممانعته دعوى العرف ) لأن الله تعالى أطلق عليهما اسم البيت فقال (١) ( طَهِّرْ بَيْتِيَ ) وقال (٢) ( فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللهُ أَنْ تُرْفَعَ ) بل عن ابن إدريس أن ذلك عرف شرعي ، وهو مقدم
_________________
(١) سورة الحج : ٢٢ ـ الآية ٢٦ ـ ٢٩.
(٢) سورة النور : ٢٤ ـ الآية ٣٦.