شحم فيه فيحنث ، والله العالم.
( وإن قال : ) والله ( لاذقت شيئا ) معينا مثلا ( فـ ) لا ريب في حنثه بأكله الذي هو ذوق وزيادة ولو ( مضغه ولفظه. )
( قال الشيخ : يحنث ، وهو حسن ) لأنه حقيقة في إدراك طعم الشيء في الفم بالقوة المودعة في اللسان ، ولا مدخلية لإدخاله في الحلق في تحقق مسماه ، ولذا جاز في الصائم أن يذوق الطعام من غير أن يفطر به ، فاحتمال عدم الحنث به لأنه لا يفطر الصائم واضح الضعف بعد أن عرفت عدم الملازمة ، بل لو كان المراد من عدم ذوقه الكناية عن أكله حنث به أيضا.
المسألة ( السادسة : )
( إذا قال : لا أكلت سمنا فأكله ) جامدا أو ذائبا ( مع الخبز حنث ، ) لتحقق أكله حينئذ ، ( وكذا لو أذابه على الطعام وبقي متميزا ) على وجه يصدق أكله بأكل الطعام.
أما لو شربه ذائبا بغير طعام ونحوه ففي المسالك « لا يحنث ، لعدم دخول الأكل في الشرب ، مع احتماله هاهنا نظرا إلى العرف ، وهو بعيد ، وانضباط العرف ممنوع » ولا يخلو من نظر وإن كان الأمر سهلا لأن المسألة عرفية ، هذا كله إذا حلف على السمن.
( أما لو حلف أن لا يأكل لبنا فأكل جبنا أو سمنا أو زبدا لم يحنث ) لأنها مختلفة اسما وصفة وإن كان بعضها في الأصل راجعا إلى بعض ، نعم احتمل في المسالك الحنث بالزبد ، لاشتماله عليه دون العكس ، إذ الزبد مجموعه السمن وباقي المخيض ، إلا أنه كما ترى ، لأن المدار على الاسم عرفا ، وفيها أيضا « أنه يدخل في اللبن الحليب واللبأ والرائب والمخيض » ولعله كذلك في العرف الان.