الشريعة ، ولعموم قوله صلىاللهعليهوآله (١) « البينة على المدعي واليمين على من أنكر » ولازم ذلك توجه اليمين على الكافر وإن كان جاحدا ولا قائل بالفصل ، بل قد يدل انعقادها في مثل ذلك الذي قد يتعلق بالفروج والدماء والأموال على انعقادها في غيره بطريق أولى.
بل منه يظهر فساد ما تسمعه من التعليل للعدم بعدم معرفة الكافر بالله المقتضي لعدم اعتبار اليمين منه مطلقا ، وقال الصادق عليهالسلام في خبر جراح المدائني (٢) « لا يحلف بغير الله ، وقال : اليهودي والنصراني والمجوسي لا تحلفوهم إلا بالله عز وجل » وقال الحلبي في الصحيح (٣) « سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن أهل الملل يستحلفون فقال : لا تحلفوهم إلا بالله عز وجل » وسأله سماعة (٤) أيضا « هل يصلح لأحد أن يحلف أحدا من اليهود والنصارى والمجوس بآلهتهم؟ قال : لا يصلح لأحد أن يحلف إلا بالله عز وجل » ونحوه صحيحه الآخر (٥) كل ذلك مضافا إلى النصوص الناهية عن عدم الرضا إذا حلف له بالله (٦).
ومن الغريب بعد ذلك كله المعتضد بعمل الأكثر بل المشهور مناقشة فاضل الرياض بعدم إطلاق يشمل مفروض المسألة لاختصاصه في الكتاب وبعض السنة بمقتضى قاعدة خطاب المشافهة بحاضري مجلسه والمتيقن منهم المسلمون خاصة والتعدية إلى غيرهم ومنهم الكفار مطلقا يحتاج إلى دلالة هي في المقام مفقودة ، إذ ليست إلا الإجماع ، وهو مفقود في محل النزاع ، وأما إطلاق باقي السنة فغير نافع أيضا لوروده لبيان حكم آخر غير حكم المسألة ، ولا اعتداد بمثلها فيها كما
_________________
(١) الوسائل الباب ـ ٣ ـ من كيفية الحكم الحديث ٥ وفيه « البينة على المدعى واليمين على المدعى عليه » وفي المستدرك الباب ـ ٣ ـ منها الحديث ٤ وسنن البيهقي ج ١٠ ص ٢٥٢ « البينة على المدعى واليمين على من أنكر ».
(٢) الوسائل الباب ـ ٣٢ ـ من كتاب الايمان الحديث ٢.
(٣) الوسائل الباب ـ ٣٢ ـ من كتاب الايمان الحديث ٣.
(٤) الوسائل الباب ـ ٣٢ ـ من كتاب الايمان الحديث ٥.
(٥) الوسائل الباب ـ ٣٢ ـ من كتاب الايمان الحديث ٥ بسند الشيخ ( قده ).
(٦) الوسائل الباب ـ ٦ ـ من كتاب الايمان والمستدرك الباب ـ ٤ ـ منه.