ولا يلحق بالعبد الأمة ، لعدم الصدق ، وعدم ما يقتضي الإلحاق.
نعم لا فرق في العبد بين الصغير والكبير والمسلم والكافر والصحيح والمعيب للإطلاق نصا وفتوى الذي مقتضاه ذلك أيضا ( ولو نقصت قيمة العبد ) عن ذلك كما صرح به جماعة بل ربما نسب إلى المشهور إذ نقصان قيمته لا ينافي الجعل الشرعي ، كما أنه لا ينافي ثبوت اجرة المثل إن لم نقل بالتقدير هنا ، ودعوى أن الواجب أقل الأمرين من اجرة المثل والمقدر شرعا ، كما في حاشية الكركي ، وعن الإيضاح وغيره لا وجه لها ، هذا كله في العبد الذي قد سمعت الرواية فيه.
( وقيل ) كما صرح به غير واحد ( الحكم في البعير كذلك وإن لم أظفر فيه بمستند ) خاص نحو العبد ، نعم قد سمعت ما عن المقتصر ، وعن المهذب نسبته إلى كثير ممن تأخر عن عصر الشيخين ، بل عن مجمع البرهان أنه المشهور ، بل عن جامع المقاصد نسبته إلى الأصحاب ، بل عن السرائر نسبته أيضا إلى الأخبار والتوظيف الشرعي كما عن المقنعة أنه مما ثبت به السنة قال فيها : « إذا وجد الإنسان عبدا آبقا أو بعيرا شاردا فرده على صاحبه كان له على ذلك جعل ، وإن كان وجده في المصر فدينار قيمته عشرة دراهم جياد ، وإن كان وجده في غير المصر فأربعة دنانير قيمتها أربعون درهما جياد ، وبذلك ثبتت السنة عن النبي صلىاللهعليهوآله ».
إلا أنه مع ذلك استشكل فيه في القواعد ، ولعله مما سمعت ، ومن الشك في صلاحية ذلك للخروج به عما تقتضيه القواعد من اجرة المثل ، وفيه أنه لا شك بعد انجبار المرسل بما سمعت.
( أما لو استدعى الرد ولم يبذل اجرة لم يكن للراد شيء لأنه متبرع بالعمل ) كما في القواعد والإرشاد والتحرير ، بل قيل هو قضية كلام اللمعة ، للأصل الذي لا يقطعه طلبه الأعم من كونه بأجرة.
وفيه أنه مناف لقاعدة احترام عمل المسلم كماله التي اعترفوا بها فيمن