أظهر في المراد الذي هو مع اتحاد الوارث وكونه ولدا أو غير ولد ، ونحوه في ذلك المسألة السابقة.
( وإن ) كان ( أقر بأخرى غرم لها مثل نصيب الأولى ) (١) أي نصف الثمن مع فرض التعدد ( إذا لم تصدقه ) الأولى ومع التصديق يقسمان.
( ولو أقر بثالثة أعطاها ثلث النصيب ، ولو أقر برابعة أعطاها الربع من نصيب الزوجة ) كما هو واضح ، إلا أن ظاهر المصنف وغيره الاكتفاء في الغرامة هنا بمجرد الإقرار بأن هندا زوجة مثلا وإن لم يقل لا زوجة غيرها ، بل وإن قال : « وما أدري بأن له زوجة أخرى أو لا » ولعله لنحو ما سمعته في الإقرار بالوارث المساوي بعد الإقرار بالأول الذي مقتضاه ولو للأصل انحصار الإرث فيه ، فيغرم حينئذ بإقراره المقتضي لذلك ، كالإقرار باليد المقتضية للملك ثم أقر بعدها بكونه ملكا لزيد ، والفرض أن الزوجة الثانية لا طريق إلى ثبوتها إلا إقراره فتأمل جيدا.
( ولو أقر بخامسة وأنكر إحدى الأول لم يلتفت إليه ) بالنسبة إلى ذلك قطعا لسبق إقراره ( وغرم لها مثل نصيب واحدة منهن ) ربع الثمن أو ربع الربع بلا خلاف ولا إشكال ، للحيلولة بالإقرار.
نعم لو اقتصر على الإقرار بزوجيتها والفرض أنها خامسة بإقراره ففي غرامته بمجرد ذلك البحث السابق في الإقرار بالزوج من دون تكذيب.
ولا مدخلية هنا لإمكان إرث الخامسة فصاعدا ، لما سمعته في تزويج المريض ودخوله وطلاقه ، فان زوجته ترثه إلى سنة وإن خرجت من العدة ، ضرورة كون المراد الإقرار بزوجة خامسة مات عنها ، كما هو واضح. وإلا فلو كان الزوج مريضا وتزوج بعد الطلاق ودخل استرسل الإقرار ولم يقف عند حد إذا مات في
_________________
(١) وفي الشرائع « مثل نصف نصيب الاولى ».