( و ) حينئذ فإذا ثبت نسبه كذلك ( كان ميراثه ) أجمع مع عدم وارث غيره ( للمقر ) لأنه أبوه شرعا بالإقرار المزبور كالفراش أو أزيد ( ولا يقدح في ذلك احتمال التهمة كما لو كان حيا وله مال ) خلافا لأبي حنيفة ، فلم يلحقه به في الميت ذي المال دون الحي ، وهو واضح الضعف ، لمعلومية عدم اعتبار التهمة شرعا ، وعلى تقديره فلا فرق بين الحي والميت ، فاستحسانه غير تام.
( و ) وعلى كل حال فبناء على ما سمعت ( يسقط اعتبار التصديق في طرف الميت ولو كان كبيرا ، لأنه في معنى الصغير ، وكذا لو أقر ببنوة مجنون ، فإنه يسقط اعتبار تصديقه ، لأنه لا حكم لكلامه ) كالصبي بلا خلاف كما في جامع المقاصد والرياض ومحكي المبسوط ، بل في الثاني الإجماع عن بعض.
لكن لا يخفى عليك تتمة ذلك كله باتفاق الأصحاب ظاهرا على الحكم المزبور ، وإلا فهو مخالف للقواعد في الكبير ، فان عدم إمكان تصديقه لموته أو جنونه لا تقتضي ثبوت النسب فيه بمجرد دعوى المدعي ، بل مقتضاه عدمه بناء على أنه شرط في ثبوت النسب ، وفحوى نصوص الولد (١) بناء على أن المراد منه الصغير لولا الإجماع لا يستفاد منها حكمه بعد حرمة القياس والاستحسان.
ولعله لذلك استشكل في محكي التذكرة في الكبير وتبعه في المسالك قال : « لأصالة عدم النسب ، ولا نص في المسألة ولا إجماع ، ولذلك توقف في التذكرة ، وعذره واضح ، والوجهان آتيان في استلحاق المجنون بعد بلوغه عاقلا سواء مات أو لا » ونحوه في جامع المقاصد إلا أنه قد استقر رأيه أخيرا على موافقة الأصحاب ، وكان مرادهما عدم إجماع محصل ، وإلا فقد عرفت ما نقلاه عن المبسوط.
ومن الغريب قول الكركي في المحكي من تعليقه على الإرشاد عدم القبول في
_________________
(١) الوسائل الباب ـ ٦ و ٩ ـ من أبواب ميراث ولد الملاعنة من كتاب المواريث.