المتمتع بها أقل من عدة المطلقة فلا دلالة في الاية ، ولا في غيرها ، على أن عدة النساء لا بد وأن تكون على نحو واحد ، وإن كان لاجل أنه لا طلاق في نكاح المتعة ، فليس للاية تعرض لبيان موارد الطلاق ، وأنه في أي مورد يكون وفي أي مورد لا يكون. وقد نقل في تفسير المنار عن بعض المفسرين أن الشيعة يقولون بعدم العدة في نكاح المتعة (١).
سبحانك اللهم هذا بهتان عظيم. وهذه كتب فقهاء الشيعة من قدمائهم ومتأخريهم ، ليس فيها من نسب إليه هذا القول ، وإن كان على سبيل الشذوذ ، فضلا عن كونه مجمعا عليه بينهم ، وللشيعة مع هؤلاء الذين يفترون عليهم الاقاويل ، وينسبون إليهم الاباطيل يوم تجتمع فيه الخصوم ، وهنالك يخسر المبطلون (٢).
٢ ـ إن ناسخها قوله تعالى :
« وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ ٤ : ١٢ ».
من حيث أن المتمتع بها لا ترث ولا تورث فلا تكون زوجة. ونسب ذلك إلى سعيد بن المسيب ، وسالم بن عبد الله ، والقاسم بن أبي بكر (٣).
الجواب :
إن ما دل على نفي التوارث في نكاح المتعة يكون مخصصا لاية الارث ولا دليل على أن الزوجية بمطلقها تستلزم التوارث. وقد ثبت أن الكافر لا يرث
__________________
١ ـ المجلد الخامس ص ١٣ ، ١٤.
٢ ـ سنتعرض لبعض هذه الافتراءات عند تفسيرنا قوله تعالى : إياك نعبد وإياك نستعين من هذا المجلد.
٣ ـ الناسخ والمنسوخ للنحاس ص ١٠٥ ، ١٠٦.