المسلم ، وأن القاتل لا يرث المقتول ، وغاية ما ينتجه ذلك أن التوارث مختص بالنكاح الدائم ، وأين هذا من النسخ؟!!.
٣ ـ إن ناسخها هو السنة ، فقد رووا عن علي عليهالسلام أنه قال لابن عباس :
|
« إنك رجل تائه. إن رسول الله صلىاللهعليهوآله نهى عن المتعة وعن لحوم الحمر الاهلية زمن خيبر ». |
وروى الربيع بن سبرة عن أبيه قال :
|
« رأيت رسول الله (ص) قائما بين الركن والباب وهو يقول : يا أيها الناس إني قد أذنت لكم في الاستمتاع من النساء ، وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة ، فمن كان عنده منهن شيء فليخل سبيله ، ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئا ». |
وروى سلمة عن أبيه قال :
|
« رخص رسول الله صلىاللهعليهوآله عام أو طاس في المتعة ثلاثا ثم نهى عنها ». |
والجواب :
أولا : إن النسخ لا يثبت بخبر الواحد ، وقد تقدم مرارا.
ثانيا : إن هذه الروايات معارضة بروايات أهل البيت (ع) المتواترة التي دلت على إباحة المتعة ، وأن النبي لم ينه عنها أبدا.
ثالثا : إن ثبوت الحرمة في زمان ما على عهد رسول الله صلىاللهعليهوآله لا يكفي في الحكم بنسخ الاية ، لجواز أن يكون هذا الزمان قبل نزول الاباحة ، وقد استفاضت الروايات من طرق أهل السنة على حلية المتعة في الازمنة الاخيرة من حياة