٢ ـ جواز القراءة بها في الصلاة :
ذهب الجمهور من علماء الفريقين إلى جواز القراءة بكل واحدة من القراءات السبع في الصلاة ، بل ادعي على ذلك الاجماع في كلمات غير واحد منهم وجوز بعضهم القراءة بكل واحدة من العشر ، وقال بعضهم بجواز القراءة بكل قراءة وافقت العربية ولو بوجه ، ووافقت أحد المصاحف العثمانية ولو احتمالا ، وصح سندها ، ولم يحصرها في عدد معين.
والحق : ان الذي تقتضيه القاعدة الاولية ، هو عدم جواز القراءة في الصلاة بكل قراءة لم تثبت القراءة بها من النبي الاكرم صلىاللهعليهوآلهوسلم أو من أحد أوصيائه المعصومين عليهمالسلام ، لان الواجب في الصلاة هو قراءة القرآن فلا يكفي قراءة شيء لم يحرز كونه قرآنا ، وقد استقل العقل بوجوب إحراز الفراغ اليقيني بعد العلم باشتغال الذمة ، وعلى ذلك فلا بد من تكرار الصلاة بعد القراءات المختلفة أو تكرار مورد الاختلاف في الصلاة الواحدة ، لاحراز الامتثال القطعي ، ففي سورة الفاتحة يجب الجمع بين قراءة مالك ، وقراءة ملك. أما السورة التامة التي تجب قراءتها بعد الحمد ـ بناء على الاظهر ـ فيجب لها إما اختيار سورة ليس فيها اختلاف في القراءة ، وإما التكرار على النحو المتقدم.
وأما بالنظر إلى ما ثبت قطعيا من تقرير المعصومين عليهمالسلام شيعتهم على القراءة ، بأية واحدة من القراءات المعروفة في زمانهم ، فلا شك في كفاية كل واحدة منها. فقد كانت هذه القراءات معروفة في زمانهم ، ولم يرد عنهم أنهم ردعوا عن بعضها ، ولو ثبت الردع لوصل الينا بالتواتر ، ولا أقل من نقله بالآحاد ، بل ورد عنهم عليهمالسلام إمضاء هذه القراءات بقولهم : إقرأ كما يقرأ الناس. إقرؤا كما علمتم (١). وعلى ذلك فلا معنى لتخصيص
__________________
١ ـ الكافي : باب النوادر كتاب فضل القرآن.