وقد نص الشيخ الطوسي بنفسه في كتاب المبسوط (١) : كل أسير يؤخذ بعد أن تضع الحرب أوزارها ، فإنه يكون الامام مخيرا فيه بين أن يمن عليه فيطلقه ، وبين أن يسترقه وبى أن يفاديه ، وليس له قتله على ما رواه أصحابنا وقد ادعى الاجماع والاخبار على ذلك : في المسألة السابعة عشرة من كتاب الفئ ، وقسمة الغنائم من كتاب الخلاف.
ومن الذين ادعوا الاجماع على ذلك صريحا العلامة في كتابي المنتهى والتذكرة في أحكام الاسارى من كتاب الجهاد.
وفي ظني : أن كلمة ضرب الرقاب في عبارة التبيان إنما كانت من سهو القلم ، وقد جرى عليه الطبرسي من غير مراجعة.
هذا هو مذهب علماء الشيعة الامامية ، والضحاك ، وعطاء ، والحسن.
آراء اخى حول الآية :
وأما بقية علماء أهل السنة فقد ذهبوا إلى أقوال :
١ ـ منهم من قال : « إن الآية نزلت في المشركين ، ثم نسخت بآيات السيف » ، نسب ذلك إلى قتادة ، والضحاك ، والسدي ، وابن جريح ، وابن عباس ، وإلى كثير من الكوفيين ، فقالوا : إن الاسير المشرك يجب قتله ، ولا تجوز مفاداته ، ولا المن عليه بإطلاقه (٢).
ويرده :
أنه لا وجه للنسخ على هذا القول ، فإن نسبة هذه الآية إلى آيات السيف نسبة المقيد إلى المطلق ، سواء أكانت متقدمة عليها في النزول أم كانت متأخرة
__________________
١ ـ المبسوط كتاب الجهاد ، فصل في أصناف الكفار وكيفية قتالهم.
٢ ـ تفسير القرطبي ج ١٦ ص ٢٢٧.