بالحرام ، هل يكون ذلك محرما أو محرما لما هو حلال من حيث تشبهه بذلك وتلبسه ، أم يكون مكروها غير حرام لما هو حلال ، فقد وقف المملوك على شيء من هذا في بعض الكتب ونسي المملوك في أي كتاب وكيف قال. بين لنا ذلك.
الجواب لم أقف في ذلك على شيء ، لكن العقل يقتضي كراهية التشبه بالمحرمات.
مسألة (١١٢)
في صلاة النافلة إذا شرع الإنسان فيها هل يجوز له قطعها لغير ضرورة كما يكون في صوم المندوب أم ليس له ذلك ، فما الفرق حينئذ بين الصلاة والصوم. أوضح لنا ذلك.
الجواب مقتضى الآية الوجوب ، فان قوله تعالى ( وَلا تُبْطِلُوا أَعْمالَكُمْ ) (١) يقتضي النهي عن بطلان العمل ، والصلاة المندوبة عمل ، فيندرج تحت النهي الدال بظاهرة على التحريم ، بخلاف الصوم فإنه يجوز له حينئذ الإفطار في قضاء رمضان إجماعا مع انه واجب ، ففي النفل أولى.
مسألة (١١٣)
ما يقول سيدنا في تكبير الركوع والسجود والرفع منه ، هل هو واجب عند مولانا أم لا.
الجواب اختلف علماؤنا في ذلك ، والأصح عندي الندب ، وقد ذكرت البحث في ذلك في كتاب مختلف الشيعة فليطلب من هناك.
__________________
(١) سورة محمد : ٣٣.