عليها ، بأن يكون جالسا على ما لا يجوز السجود عليه من الثياب ، فيضع منها ما يسجد عليه فيتم بها منفعة السجدة وهو الإتيان بالصلاة الكاملة ، ولأنها وقاية لأرضه ان يرعف الإنسان فيقطر عليها دم الرعاف دون المسجد.
مسألة (٧٠)
ما يقول سيدنا في النجاسة إذا وقعت على الثوب أو اليد أو الإناء ، فهل يجب فرك ذلك وغسله باليد أم يكفي صب الماء عليه واجالته فيه أو غطه في الماء الجاري ، فإن بعض الأواني لا يتمكن الإنسان من إيصال يده إليها كالإبريق والكوز وأشباههما ، فاكشف لنا الحال.
الجواب يجب ازالة عين النجاسة وأثرها مع القدرة ، ولا بد من العصر في الثوب لكن لا يكون جزءا من المطهر. وأما الإبريق وشبهه فيكفي إدارة الماء فيه وقذفه منه ، ولو غمس في الماء الجاري أو الكثير من الراكد وزالت عين النجاسة طهر أيضا.
مسألة (٧١)
ما يقول مولانا في الصغيرة واليائسة ، هل يقوى عند مولانا وجوب العدة عليهما أم عدمها.
الجواب يجب عليهما عدة الوفاة دون غيرها لعموم الآية.
مسألة (٧٢)
ما يقول سيدنا في علم الأصول هل يجوز استفادته من الكتب ، وذلك لأنه أمر عقلي فقد ينتج للإنسان منه بالمطالعة في الكتب ما يجب عليه معرفته بخلاف الفروع فإنها أمر نقلي فلا بد من التلقي والنقل ، فهذا صحيح أم لا.