اليقين أو غلبة الظن يذكرون أن الإنسان لو شرب من أي أنواع الفقاع ما عساه أن يشرب ولو تروى من ذلك وأكثر فإنه لا يحصل له بذلك سكر ولا تغير مزاج ولا فرق بينه وبين من ارتوى من ماء ليمون وسكرا أو من مرقة لحم أو غير ذلك من المحلات.
وأكثر المحرمات المأكولة والمشروبة حرام أما لكونه مسكرا أو لكونه مضرا بالبدن أو لكونه مستقذرا ، والفقاع ليست فيه واحدة من هذه الصفات الثلاث. فبين لنا هذا الحكم وهذا السؤال على وجه التفصيل لا الإجمال.
لا زلت في أمن من حوادث الأيام والليال.
الجواب لا خلاف بين الإمامية في تحريم الفقاع ، والأصل فيه ما روي عن النبي صلىاللهعليهوآله أنه نهى عن تناول الغبيراء ، وهي الشراب المعمول من الشعير ، حتى أن العامة رووا عنه عليهالسلام الأمر بضرب عنق من دوام عليها ولم يترك شربها بعد نهيه « ص ».
ولا يلزم أن تكون العلة في تحريم الفقاع هي السكر ، فقد حرم أشياء غير مسكرة كالدم وغيره. ويحتمل أن يكون السبب في ذلك اشتمال شربه على الموت فجأة أو غير ذلك من المصالح الخفية عندنا المعلومة عند الله.
مسألة (١٢٢)
ما يقول سيدنا في عصير العنب ، هل يجوز أكله والطبخ به قبل غليانه أم لا ، وما قولكم إذا غلا مع اللحم هل يشترط فيه ذهاب الثلثين أم لا ، وهل يحرم إذا غلا من نفسه أو بالنار ، وهل يشترط ذهاب الثلثين بالغليان بالنار أو المقصود أن يذهب الثلثان ولو بتجفيف الشمس أو طول المكث. وما قولكم لو ألقي فيه دقيق أو غيره بعد غليانه قبل ذهاب ثلثيه هل يكون حلالا ويجوز