ونقدها المال الحرام كان التزويج أيضا مباحا وكان دفعه للمال باطلا ويجب عليه للمرأة المسمى وانتزاع ما دفعه الى المرأة وتسليمه الى مالكه.
مسألة (٩)
ما يقول سيدنا إذا حصل الشك في يوم عرفة ولم يحصل غلبة ظن بأمر من الأمور ، هل يجب على الحاج الوقوف بعرفة يومئذ أم لا.
الجواب لا يجب عليه تعدد الموقوف بالموقفين ، بل إذا لم يثبت أول الشهر بنى على كمال ذي القعدة ثلاثين يوما ووقف يوم تاسع ذي الحجة بالنسبة الى هذا العدد ، وكذا في المشعر ومنى.
مسألة (١٠)
ما يقول سيدنا في شخص يبيع الفاكهة وغيرها وإذا اجتمعت عنده الفلوس جاءني بها فأخذها منه ولا يتفق عندي في ذلك الوقت دراهم ثم بعد ذلك يتفق دراهم فأعطيه مقدار صرف فلوسه الذي أخذتها منه ، وتارة تنعكس القضية فأعطيه الدراهم وليس عنده فلوس ثم آخذ منه صرف الدراهم الذي أعطيه في نقدات متفرقة على قدر ما يتعيش من غير عقد ولا كلام الا على هذه الصفة ، فهل يكون هذا الأمر جائزا ويحل التصرف فيما أخذته منه ويأخذه مني أم لا يحل ذلك.
الجواب هذه تشبه المعاوضات الخالية من العقود اللازمة في إباحة كل منهما في التصرف فيما صار اليه وجواز رجوع كل منهما الى العين مع بقائها.
مسألة (١١)
ما يقول سيدنا في الحمام ، فان بقاء مدة الإنسان فيه مجهولة ومقدار الماء